للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

٣٩٦٥ - عن عبد الله بن عكيم قال:

كتب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى جهينة:

"أن لا تنتفعوا من الميتة بإِهاب ولا عصب".

(صحيح) - انظر ما قبله.

قال أبو عبد الرحمن: أصح ما في هذا الباب في جلود الميتة إذا دبغت، حديث الزهري عن عبيد الله بن عبد الله، عن ابن عباس، عن ميمونة -والله تعالى أعلم-.

[(٦) باب الرخصة في الاستمتاع بجلود الميتة إذا دبغت]

[(٧) باب النهي عن الانتفاع بجلود السباع]

٣٩٦٦ - عن أبي المليح، عن أبيه: أن النبي -صلى الله عليه وسلم-: نهى عن جلود السباع.

(صحيح) - المشكاة ٥٠٦، الصحيحة ١٠١١.

٣٩٦٧ - عن المقدام بن معدي كرب قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم، عن الحرير والذهب ومَيَاثر النُمور.

(صحيح) - الصحيحة ١٠١١ [وصحيح الجامع ٦٨٨٦ - نحوه-].

٣٩٦٨ - عن خالد قال: وفد المقدام بن معدي كرب، على معاوية، فقال له: أنشدك بالله: هل تعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم: نهى عن لبوس جلود السباع والركوب عليها؟ قال: نعم.

(صحيح) - المصدر نفسه [صحيح الجامع الصغير ٦٨٨٦ الضعيفة ٤٧].

[(٨) باب النهي عن الانتفاع بشحوم الميتة]

٣٩٦٩ - عن جابر بن عبد الله: أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الفتح، وهو بمكة، يقول:

"إن الله عز وجل ورسوله، حرم بيع الخمر، والميتة، والخنزير، والأصنام".

فقيل: يا رسول الله أرأيت شحوم الميتة، فإِنه يُطلى بها السُّفن ويُدَّهن بها الجلود، ويَستَصبح بها الناس؟ فقال:

"لا! هُوَ حَرَامٌ".