للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مِنْكُمْ أحَدٌ، فَإِنَّهَا لِمَنْ أعْطِيهَا، وإنَّهَا لا تَرْجعُ إلَى صَاحِبِهَا، مِنْ أجْلِ أَنَّهُ أعْطَاهَا عَطَاء، وَقَعَتْ فيهِ المَوَاريثُ".

(صحيح): م- انظر ما قبله.

٣٥١٠ - عن جابر: أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: قضى بالعمرى، أن يهب الرجل للرجل ولعقبه الهبة، ويستثنى: إن حَدثَ بك حدث، وبعقبك، فهو إليّ، وإلى عقبي، إنها لمن أُعطيها ولعقبه.

(صحيح): م- انظر ما قبله.

[(٤) باب ذكر اختلاف يحيى بن أبي كثير، ومحمد بن عمرو: على أبي سلمة فيه]

٣٥١١ - عن جابر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:

"العُمْرَى لِمَنْ وُهِبَتْ لَهُ".

(صحيح) - الإرواء ٦/ ٥٠: ق.

٣٥١٢ - عن جابر بن عبد الله، عن نبي الله صلى الله عليه وسلم، قال:

"العُمْرَى لِمَنْ وُهِبَتْ لَهُ".

(صحيح): ق- انظر ما قبله.

٣٥١٣ - عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:

"لا عُمْرَى فَمَن أُعْمِرَ شَيْئًا فَهُوَ لَهُ".

(حسن صحيح) - ابن ماجه ٢٣٧٩.

٣٥١٤ - عن أبي هريرة، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال:

"مَنْ أُعْمِرَ شَيْئًا فَهُوَ لَهُ".

(حسن صحيح) - انظر ما قبله.

٣٥١٥ - عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:

"العُمْرَى جَائزَة".

(صحيح): م ٥/ ٦٩.

٣٥١٦ - عن قتادة قال: سألني سليمان بن هشام: عن العمرى فقلت: حدث محمد بن سِيرين، عن شُريح قال: قَضى نبي الله -صلى الله عليه وسلم-: أن العُمرى جائزة، قال قتادة: قلت: