صلَّى الله عليه وسلَّم.
(صحيح) - ابن ماجه ١٥٥٦: م.
١٨٩٧ - عن عامر بن سعد: أن سعدًا لما حضرته الوفاة قال: الحدوا لي لحدًا، وانصبوا عليّ نصبًا، كما فُعل برسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم.
(صحيح): م - انظر ما قبله.
١٨٩٨ - عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم:
"اللَّحْدُ لَنَا، والشَّقُّ لِغَيْرِنَا".
(صحيح) - ابن ماجه ١٥٥٤ [المشكاة ١٧٠١ أحكام الجنائز ١٤٥].
(٨٦) باب ما يُستحب مِنْ أعمَاق القبر
١٨٩٩ - عن هشام بن عامر، قال: شكونا إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يوم أحد، فقلنا: يا رسول الله، الحفر علينا لكل إنسان شديد، فقال رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم:
"احفِرُوا، وَأعْمِقُوا، وَأَحْسِنُوا، وَادْفِنُوا الاثْنَيْن والثَّلاثَةَ في قَبْرٍ وَاحِدٍ".
قالوا: فمن نقدم يا رسول الله؟ قال:
"قَدِّمُوا أَكْثَرَهُمْ قُرْآنًا".
قال: فكان أبي ثالث ثلاثة، في قبر واحد.
(صحيح) - ابن ماجه ١٥٦٠ [المشكاة ١٧٠٣ الإرواء ٧٤٣].
[(٨٧) باب ما يستحب من توسيع القبر]
١٩٠٠ - عن هشام بن عامر قال: لما كان يوم أُحد، أصيب من أصيب من المسلمين، وأصاب الناس جراحات، فقال رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم:
"احْفِرُوا وَأَوسعُوا، وادْفنُوا الاثنَيْن والثَّلاثَةَ في القَبْرِ، وَقَدِّمُوا أَكْثَرَهُمْ قُرْآنًا".
(صحيح) - انظر ما قبله.
[(٨٨) وضع الثوب في اللحد]
١٩٠١ - عن ابن عباس قال: جُعل تحت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حين دُفن، قطيفة حمراء.
(صحيح): م.
[(٨٩) الساعات التي نهى عن إقبار الموتى فيهن]
١٩٠٢ - عن عقبة بن عامر الجهني قال: ثلاث ساعات كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ينهانا