للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

١٨٨٥ - عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم:

"مَنْ شَهِدَ جَنَازَة حَتَّى يُصَلَّى عَلَيْهَا فَلَهُ قيرَاطٌ، وَمَنْ شَهِدَ حَتَى تُدْفَنَ فَلَهُ قِيرَاطَانِ" قيل: وما القيراطان يا رسول الله؟ قال: "مِثْلُ الجَبَلَيْنِ العَظِيمَيْنِ".

(صحيح) - ق، انظر ما قبله [صحيح الجامع ٦٣١٧].

١٨٨٦ - عن أبي هريرة أن رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم قال:

"مَنْ تَبعَ جَنَازَةَ رَجُلٍ مُسْلِمٍ احْتِسَابًا فَصَلَّى عَلَيْهَا وَدَفَنَهَا فلَهُ قِيرَاطَانِ، وَمَنْ صَلَّى عَلَيْهَا ثُمَّ رَجَعَ، قَبْلَ أَنْ تُدْفَنَ فَإنَّهُ يَرْجِعُ بِقيرَاط مِنَ الأَجْرِ".

(صحيح) - ق، انظر ما قبله [صحيح الجامع ٦١٣٨].

١٨٨٧ - عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم:

"مَنْ تَبعَ جَنَازَة فَصَلَّى عَلَيْهَا ثُمَّ انْصَرَفَ فَلَهُ قيرَاطٌ مِنَ الأجْرِ، وَمَنْ تَبعَهَا فَصَلَّى عَلَيْهَا ثُمَّ قَعَدَ حَتَّى يُفْرغ مِنْ دَفْنِهَا فلَهُ قيراطَانِ، مِنَ الأَجْرِ كُلُّ وَاحِدٍ مِنهُمَا أعظَمُ مِنْ أُحدٍ".

(حسن صحيح) - الأحكام ٦٨ التحقيق الثاني [صحيح الجامع ٦١٣٧].

[(٨٠) باب الجلوس قبل أن توضع الجنازة]

١٨٨٨ - عن أبي سعيد قال: قال رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم:

"إذَا رَأَيْتُمُ الجَنَازَةَ فَقُومُوا، وَمَنْ تبِعَهَا فَلا يَقْعُدَنَّ حَتَّى تُوضَعَ".

(صحيح) - ق، مضى ٤٤ [١٨٠٩].

[(٨١) باب الوقوف للجنائز]

١٨٨٩ - عن علي بن أبي طالب: أنه ذُكرَ [عنده] (١) القيام على الجنازة حتى توضع.

فقال علي بن أبي طالب: قام رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم، ثم قَعد.

(صحيح) - الأحكام ٧٧: م.

١٨٩٠ - عن علي قال: رأيتُ رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، قام فقمنا، ورأيناه قعد فقعدنا.

(صحيح) - م انظر ما قبله.


(١) ما بين [] زيادة على هامش الهندية ٣٢٣.