للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[(٦٦) باب الصلاة على من غل]

[(٦٧) باب الصلاة على من عليه دين]

١٨٥١ - عن أبي قتادة: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أتي برجل من الأنصار، ليصلي عليه، فقال النبي صلَّى الله عليه وسلَّم:

"صَلُّوا عَلَى صَاحِبِكُمْ، فَإِنَّ عَلَيْهِ دَيْنًا" قال أبو قتادة: هو عَليَّ. قال النبي صلَّى الله عليه وسلَّم: "بالوَفَاء" قال: بالوفاء، فصلى عليه.

(صحيح) - الأحكام ٨٥.

١٨٥٢ - عن سلمة بن الأكوع قال: أتي النبيّ - صلى الله عليه وسلم - بجنازة، فقالوا: يا نبي الله صلِّ عليها، قال:

"هَلْ ترَكَ عَلَيْهِ دَيْنًا" قالوا: نعم، قال: "هَلْ تَرَكَ مِنْ شَيْء؟ " قالوا: لا، قال: "صَلُّوا عَلَى صَاحِبكُمْ".

قال رجل من الأنصار، يقال له: أبو قتادة: صلِّ عليه وعليَّ دينه، فصلى عليه.

(صحيح) - الأحكام أيضًا: خ.

١٨٥٣ - عن جابر قال: كان النبي صلَّى الله عليه وسلَّم، لا يصلي على رجل عليه دين، فأُتي بميت فسأل:

"أَعَلَيْهِ دَيْنٌ؟ " قالوا: نعم عليه ديناران، قال:

"صَلُّوا عَلَى صَاحِبكُمْ" قال أبو قتادة: هما عليَّ يا رسول الله، فصلى عليه، فلما فتح الله على رسوله صلى الله عليه وسلَّم، قال:

"أنَا أَوْلَى بِكُلِّ مُؤمِنٍ مِنْ نَفْسِهِ، مَنْ تَرَكَ دَيْنًا فَعَلَيَّ، وَمَنْ تَرَكَ مَالًا فَلِوَرَثَتِهِ".

(صحيح) - الأحكام ٨٦.

١٨٥٤ - عن أبي هريرة: أن رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم: كان إذا تُوفي المؤمن، وعليه دين، سأل:

"هَلْ تَرَكَ لِدَيْنِهِ مِنْ قَضَاء؟ " فان قالوا: نعم، صلَّى عليه. وإن قالوا: لا، قال: "صَلُّوا عَلَى صَاحِبكُمْ".

فلما فتح الله عز وجل على رسوله صلَّى الله عليه وسلَّم قال:

"أَنَا أَوْلَى بالمُؤمِنِينَ مِنْ أنْفُسِهِمْ فَمَنْ تُوُفِّيَ وَعَلَيْهِ دَيْنٌ، فَعَلَيَّ قَضَاؤهُ، وَمَنْ تَرَكَ مَالًا، فَهُوَ لِوَرَثَتِهِ".

(صحيح) - الأحكام أيضًا: ق.