للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

٢٢٩ - عن عائشة رضي الله عنها، كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم، من إناء واحد.

(صحيح): ق، انظر ما قبله.

٢٣٠ - عن ابن عباس، قال: أخبرتني خالتي ميمونة، أنها كانت تغتسل ورسول الله صلى الله عليه وسلم، من إناء واحد.

(صحيح): خ ٢٥٣ م ١/ ١٧٦.

٢٣١ - عن ناعم، مولى أم سلمة رضي الله عنها، أن أم سلمة سئلت، أتغتسل المرأة مع الرجل؟ قالت: نعم، إذا! كانت كيسة. رأيتني ورسول الله -صلى الله عليه وسلم-، نغتسل من مِركَن واحد، نُفِيض على أيدينا، حتى نُنقِيهما، ثم نُفيض عليها الماء.

قال الأعرج (١): لا تذكر فرجًا، ولا تَبَالَه.

(صحيح الإسناد).

[(١٤٧) باب ذكر النهي عن الاغتسال بفضل الجنب]

٢٣٢ - عن حميد بن عبد الرحمن، قال: لقيت رجلًا، صحب النبي -صلى الله عليه وسلم-،- كما صحبه أبو هريرة رضي الله عنه- أربع سنين قال:

نهى رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، أن يمتشط أحدنا كل يوم، أو يبول في مغتسله، أو يغتسل الرجل،- بفضل المرأة، والمرأة بفضل الرجل، وليغترفا جميعًا.

(صحيح) - صحيح. أبي داود ٢٢ [سنن أبي داود ٢٨ - مختصرًا-].

[(١٤٨) باب الرخصة في ذلك]

٢٣٣ - عن عائشة رضي الله عنها، قالت: كنت أغتسل أنا ورسول الله -صلى الله عليه وسلم-، من إناء واحد، يبادرني وأُبادره، حتى يقول:

"دَعي لي" وأقول أنا: دعَ لي.

قال سويد (٢): يُبادرني وأُبادِرُه، فأقول: دعَ لي، دع لي.

(صحيح): م ١/ ١٧٦ [انظر ابن ماجه ٣٠١ - ٣٧٦].


(١) (هو راوي الحديث عن ناعم):
أقول: والكيس هنا: الادب في استعمال الماء، والجلوس. ونفيض، الثانية: على أجسامنا وأبداننا.
(٢) سويد بن نصر أحد الرواة.