"لَنْ يَلِجَ النَّارَ مَنْ صَلَّى قَبْلَ طُلوع الشَّمْس، وَقَبْلَ غُرُوبهَا".
(صحيح) - صحيح أبي داود ٤٥٤: م.
[(١٤) باب المحافظة على صلاة العصر]
٤٥٨ - عن أبي يونس - مولى عائشة، زوج النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: أمرتني عائشة أن أكتب لها مصحفًا، فقالت: إذا بلغت هذه الآية، فآذني {حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلاةِ الْوُسْطَى} (١) فلما بلغتها آذنتها، فأملت عليَّ {حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلاةِ الْوُسْطَى} - وصلاة العصر - {وَقُومُوا للّه قَانِتِينَ} (١).
ثم قالت: سمعتها من رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم.
(صحيح) - الترمذي ٣١٧٨: م.
٤٥٩ - عن علي رضي اللَّه عنه، عن النبي صلى اللَّه عليه وسلم قال:
"شَغَلُونَا عَنِ الصَّلاةِ الوُسْطَى، حَتَّى غَرَبَتِ الشَّمْسُ".
(صحيح) - صحيح أبي داود ٤٣٦: ق.
[(١٥) باب من ترك صلاة العصر]
٤٦٠ - عن أبي المليح، قال: كنا مع بريدة، في يوم ذي غيم، فقال: بكروا بالصلاة، فإن رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم قال:
"مَنْ تَرَكَ صَلاةَ العَصْرِ، فَقَد حَبِطَ عَمَلُهُ".
(صحيح) - الإرواء ٢٥٥: خ.
[باب عدد صلاة العصر في الحضر]
٤٦١ - عن أبي سعيد الخدري، قال: كنا نحرز قيام رسول اللَّه - صلى الله عليه وسلم - في الظهر والعصر، فحزرنا قيامه في الظهر قدر ثلاثين آية، قدر سورة السجدة في الركعتين الأوليين، وفي الأخريين على النصف من ذلك، وحزرنا قيامه في الركعتين الأوليين من العصر على قدر الأخريين من الظهر، وحزرنا قيامه في الركعتين الأخريين من العصر على النصف من ذلك.
(صحيح) - صفة الصلاة، صحيح أبي داود ٧٦٦: م.
(١) سورة البقرة (٢) الآية ٢٣٨.