للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

من تمر، أو صاعًا من شعير، أو صاعًا من أقط. لا نخرج غيره.

(حسن) - التعليق على ابن خزيمة ٢٤١٩.

[(٤٤) باب كم الصاع؟]

٢٣٥٩ - عن السائب بن يزيد قال: كان الصاع على عهد رسول اللّه - صلى الله عليه وسلم -، مُدًّا وَثُلثًا، بِمُدِّكم اليوم، وقد زِيدَ فيه.

(صحيح): خ.

٢٣٦٠ - عن ابن عمر، عن النبي صلى اللّه عليه وسلم قال:

"المِكْيَالُ مِكْيَالُ أَهلِ المَدينَةِ، والوَزْنُ وَزْنُ أهلِ مكَّةَ".

(صحيح) - الصحيحة ١٦٥، الإرواء ١٣٤٢. [صحيح الجامع ٧١٥٠].

[(٤٥) باب الوقت الذي يستحب أن تؤدى صدقة الفطر فيه]

٢٣٦١ - عن ابن عمر: أن رسول اللّه - صلى الله عليه وسلم -: أمر بصدقة الفطر، أن تؤدَّى قبل خروج الناس إلى الصلاة.

(صحيح) - الإرواء ٣/ ٣١٤: ق.

[(٤٦) باب إخراج الزكاة من بلد إلى بلد]

٢٣٦٢ - عن ابن عباس: أن النبي - صلى الله عليه وسلم -، بعث معاذ بن جبل إلى اليمن فقال:

"إنَّكَ تَأتي قَوْمًا أهلَ كِتَاب، فَادْعُهُمْ إلى شِهَادَةِ أنْ لا إلهَ إلَّا اللّه، وَأَنِّي رَسُولُ اللّه، فَإِنْ هُمْ أطَاعُوكَ، فَأعْلِمْهُمْ:

أَنَّ اللّه عَزَّ وَجَلَّ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ خَمْسَ صَلَوَات، في كُلِّ يَوم وَلَيْلَةٍ، فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوكَ، فَأعْلِمْهُمْ:

أَنَّ اللّه عَزَّ وجَلَّ قَدِ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ صَدَقَةً في أمْوَالِهمْ، تُؤخذُ مِنْ أغْنِيَائِهِمْ فَتُوضَعُ في فُقَرائهِم، فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوكَ لِذلِكَ، فَإيَاكَ وكَرَائِمَ أَمْوَالِهِمْ، وَاتَّقِ دَعْوَةَ المَظْلُوم، فَإِنَّهَا لَيْسَ بَيْنَهَا وَبَينَ اللّه عَزَّ وَجَلَّ حِجَاب".

(صحيح): ق - مضى ٢ - ٤ [٢٢٨٤].

(٤٧) باب إذا أعطاها غنيًّا وهو لا يشعر

٢٣٦٣ - عن أبي هريرة عن رسول اللّه - صلى الله عليه وسلم -، وقال: قال رجل: