للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ولا يجمع بين متفرق، ولا يفرق بين مجتمع، خشية الصدقة.

وما كان من خليطين، فإِنهما يتراجعان بينهما بالسوية، فإِذا كانت سائمة الرجل ناقصة من أربعين شاة واحدة فليس فيها شيء، إلا أن يشاء ربها.

وفي الرِّقَة (١) رُبع العُشر فإِن لم تكن إلا تسعين ومائة دِرهم، فليس فيها شيء، إلا أن يشاء رَبُّهَا.

(صحيح) - الإرواء ٧٩٢.

[(٦) باب ماء زكاة الإبل]

٢٢٩٦ - عن أبي هريرة قال: قال رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم:

"تَأتي الإبلُ عَلَى رَبِّهَا عَلَى خَيْرِ مَا كَانَتْ، إذا هي لَمْ يُعْطِ فيها حَقَّهَا، تَطَؤهُ بأَخْفَافِها.

وَتَأتي الغَنَمُ عَلَى رَبِّهَا عَلَى خَيْرِ مَا كَانَتْ، إذَا لَمْ يُعْطِ فيهَا حَقَّهَا، تَطَؤهُ بأَظْلافِها، وَتَنْطَحُهُ بقُرُونها.

قال: ومِنْ حَقِّهَا أنْ تُحْلَبَ عَلَى المَاء.

ألا لا يَأتيَنَّ أَحَدُكُمْ يَوْمَ القِيَامَةِ بِبَعيرٍ يَحْمِلُهُ عَلَى رَقَبَتِهِ لَهُ رُغَاء، فَيَقُولُ: يَا مُحَمَّدُ، فَأقُولُ: لا أَمْلكُ لَكَ شَيْئًا، قَدْ بَلَّغْتُ.

أَلا لا يَأتيَنَّ أَحَدُكُمْ يَوْمَ القِيَامَةِ بشَاة يَحْملُها عَلَى رَقبَتِهِ لَهَا يُعَارٌ.

فَيَقُولُ: يَا مُحَمَّدُ، فَأَقُولُ: لا أَمْلِكُ لَكَ شَيْئًا، قَدْ بَلَّغْتُ.

قال: وَيَكُونُ كَنْزُ أَحَدِهِمْ يَوْمَ القِيَامَةِ، شُجَاعًا أَقرَعَ يَفِرُّ مِنْهُ صَاحِبُهُ، ويَطْلُبُهُ: أَنَا كَنْزُكَ، فَلا يَزَالُ حَتَّى يُلْقِمَهُ أصْبُعَهُ".

(صحيح): خ ١٤٠٢.

[(٧) باب سقوط الزكاة عن الإبل، إذا كانت رسلا لأهلها ولحمولتهم]

٢٢٩٧ - عن معاوية بن حيدة قال: سمعت رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم يقول:

"في كُلِّ إِبِلٍ سَائمَةٍ مِنْ كُلِّ أرْبَعينَ ابْنَةُ لَبُون، لا تُفَرَّقُ إِبِلٌ عَنْ حِسَابِهَا، مَنْ


(١) الرِقة: الفضة، وقيل أصلها: (الورق). ولا يستبعد أن يكون من الترقيق الذي يكون من ضربها دراهم.