للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

٤٥٦٢ - عن أنس قال: قطع أبو بكر رضي الله عنه في مِجَنٍّ قيمته خمسة دراهم.

(حسن صحيح) - تيسير الانتفاع/ عبد الله بن الوليد.

٤٥٦٣ - عن أنس قال: سرق رجل مجَنًّا على عهد أبي بكر فقوم خمسة دراهم فقطع.

(صحيح) - انظر ما قبله.

[(٩) باب ذكر الاختلاف على الزهري]

٤٥٦٤ - عن عائشة رضي الله عنها: قطع رسول الله -صلى الله عليه وسلم- في ربع دينار.

(صحيح) - الإرواء ٨/ ٦١: م.

٤٥٦٥ - عن عائشة رضي الله عنها، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، تقطع يد السارق في ربع دينار.

(صحيح) - ق، انظر ما سبق.

٤٥٦٦ - عن عائشة: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:

"تُقْطَعُ يَدُ السَّارِقِ في رُبْعِ دِينَارٍ فَصَاعِدًا".

(صحيح) - ق، انظر ما قبله [صحيح الجامع الصغير ٢٩٨٢].

٤٥٦٧ - عن عائشة: عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:

"تُقْطعُ يَدُ السَّارِقِ فِي رُبْعِ دِينَارٍ فَصَاعِدًا".

(صحيح) - ق.

٤٥٦٨ - عن عائشة: عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:

"تُقْطعُ يَدُ السَّارِقِ فِي رُبْعِ دِينَارٍ فَصَاعِدًا".

(صحيح) - ق.

٤٥٦٩ - عن عائشة قالت: تقطع اليد في ربع دينار فصاعدًا.

(صحيح موقوف).

٤٥٧٠ - عن عائشة قالت: كان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يقطع في ربع دينار فصاعدًا.

(صحيح) - الإرواء ٨/ ٦٠ م.