للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم عند ذلك:

"قَاتَلَ الله اليَهُود! إنَّ الله عَزَّ وَجَلَّ، لَمَّا حَرَّمَ عَلَيْهم الشُّحُومَ، جَمَّلُوهُ ثُمَّ بَاعُوهُ، فَأَكَلُوا ثَمَنَهُ".

(صحيح) - ابن ماجه ٢١٦٧: ق [إرواء الغليل ١٢٩٠].

[(٩) باب النهي عن الانتفاع بما حرم الله عز وجل]

٣٩٧٠ - عن ابن عباس قال: أُبلغ عمر: أن سَمرة باع خمرًا، قال: قاتل الله سمرة، ألم يعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:

"قَاتَلَ الله اليَهُودَ! حُرِّمَتْ عَلَيْهِمْ الشُّحُومُ فَجَمَّلُوهَا".

قال سفيان: -يعني- أذابوها.

(صحيح) - أحاديث البيوع: ق.

(١٠) باب الفأرة تقع في السَّمْن

٣٩٧١ - عن ميمونة: أن فأرة وقعت في سمن فماتت، فَسُئل النبي -صلى الله عليه وسلم- فقال:

"ألْقُوهَا وَمَا حَوْلَهَا وَكُلُوهُ".

(صحيح) - الضعيفة تحت الحديث ١٥٣٢: ق.

٣٩٧٢ - عن ميمونة: أن النبي -صلى الله عليه وسلم- سئل عن فأرة وقعت في سمن جامد؟ فقال:

"خُذُوهَا وَمَا حَوْلَهَا فَأَلْقُوهُ".

(صحيح) - ق، انظر ما قبله.

٣٩٧٣ - عن ابن عباس قال: إن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- مر بعنز ميتة، فقال:

"مَا كَانَ عَلَى أهْلِ هذِهِ الشَّاةِ، لَوِ انْتَفَعُوا بإِهَابِهَا".

(صحيح الإسناد) - انظر ص ١٧١ - ١٧٢ [٣٩٤٩].

[(١١) باب الذباب يقع في الإناء]

٣٩٧٤ - عن أبي سعيد الخدري: عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:

"إذَا وَقَعَ الذُّبَابُ في إنَاء أَحَدِكُمْ فَلْيَمْقلْهُ".

(صحيح) - ابن ماجه ٣٥٠٤ و ٣٥٠٥: خ [الصحيحة ٣٨ وصحيح الجامع الصغير وزيادته ٨٣٧ - نحوه-].