"مَا عَلَّمْتَهُ إذْ كَانَ جَاهِلًا، وَلَا أطْعَمْتَهُ إذْ كَانَ جَائِعًا، ارْدُدْ عَلَيْهِ كِسَاءهُ" وأمر لي رسول الله صلى الله عليه وسلم بوسق، أو نصف وسق.
(صحيح) - ابن ماجه ٢٢٩٨.
[(٢٢) باب صون النساء عن مجلس الحكم]
٥٠٠٠ - عن أبي هريرة، وزيد بن خالد الجهني، أن رجلين اختصما إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أحدهما: اقض بيننا بكتاب الله، وقال الآخر وهو أفقههما: أجل يا رسول الله وائذن لي في أن أتكلم. قال: إن ابني كان عسيفًا على هذا، فزنى بامرأته فأخبروني أن على ابني الرجم، فافتديت بمائة شاة وبجارية لي، ثم إني سألت أهل العلم فأخبروني: أنما على ابني جلد مائة وتغريب عام، وإنما الرجم على امرأته؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
٥٠٠١ - عن أبي هريرة، وزيد بن خالد، وشبل قالوا: كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم، فقام إليه رجل فقال: أنشدك بالله إلا ما قضيت بيننا بكتاب الله، فقام خصمه وكان أفقه منه فقال: صدق، اقض بيننا بكتاب الله قال:
"قلْ" قال: إن ابني كان عسيفًا على هذا، فزنى بامرأته فافتديت منه بمائة شاة وخادم، وكأنه أخبر أن على ابنه الرجم فافتدى منه، ثم سألت رجالًا من أهل العلم فأخبروني أن على ابني جلد مائة وتغريب عام!