للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

(٣١) باب فرض زكاة رمضان على الملوك

٢٣٤٤ - عن ابن عمر قال: فرض رسول اللّه - صلى الله عليه وسلم -، صدقة الفطر، على الذكر والأنثى، والحر والملوك، صاعًا من تمر، أو صاعًا من شعير. قال:

فعدل الناس، إلى نصف صاع من بر.

(صحيح): ق - انظر ما قبله.

[(٣٢) باب فرض زكاة رمضان على الصغير]

٢٣٤٥ - عن ابن عمر قال: فرض رسول اللّه - صلى الله عليه وسلم - زكاة رمضان على كل صغير وكبير، حر وعبد، ذكر وأنثى، صاعًا من تمر، أو صاعًا من شعير.

(صحيح): ق - انظر ما قبله.

(٣٣) باب فرض زكاة رمضان على المسلمين، دون المعاهدين (١)

٢٣٤٦ - عن ابن عمر: أن رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم:

فرض زكاة الفطر من رمضان على الناس، صاعًا من تمر، أو صاعًا من شعير، على كل حر، أو عبد، ذكر، أو أنثى من السلمين.

(صحيح): ق - انظر ما قبله.

٢٣٤٧ - عن ابن عمر قال: فرض رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم:

زكاة الفطر صاعًا من تمر، أو صاعًا من شعير، على الحر والعبد، والذكر والأنثى، والصغير والكبير، من المسلمين، وأمر بها أن تُؤَدَّى قبل خروج الناس إلى الصلاة.

(صحيح): ق - انظر ما قبله.

[(٣٤) باب كم فرض]

٢٣٤٨ - عن ابن عمر قال: فرض رسول اللّه - صلى الله عليه وسلم -: صدقة الفطر على الصغير والكبير، والذكر والأنثى، والحر والعبد، صاعًا من تمر، أو صاعًا من شعير.

(صحيح): ق - انظر ما قبله.

[(٣٥) باب فرض صدقة الفطر قبل نزول الزكاة]

٢٣٤٩ - عن قيس بن سعد بن عُبادة قال: كنا نصوم عاشوراء، ونؤدي زكاة


(١) قول الإمام النسائي (دون المعاهدين) تفسير منه لقول: (من المسلمين) وفي الهندية ٣٩٨: (أي الذميين). وكتب على الهامش: فلينظر؟ ومثل هذا يحتاج إلى تأمل.