للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[(٢٧) باب بيع الحصاة]

٤٢٠٩ - عن أبي هريرة قال: نهى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عن بيع الحصاة، وعن بيع الغرر.

(صحيح) - ابن ماجه ٢١٩٤: م.

[(٢٨) باب بيع الثمر قبل أن يبدو صلاحه]

٤٢١٠ - عن ابن عمر: عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:

"لا تَبِيعُوا الثَّمَرَ حَتَّى يَبْدُوَ صَلاحُهُ" نهى البائع والمشتري.

(صحيح) - ابن ماجه ٢٢١٤: ق.

٤٢١١ - عن ابن عمر: أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- نهى عن بيع الثمر، حتى يبدو صلاحه.

(صحيح) - ق، انظر ما قبله.

٤٢١٢ - عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:

"لا تَبِيعُوا الثَّمَرَ حَتَّى يَبْدُوَ صَلاحُهُ، وَلا تَبْتَاعُوا الثَّمَرَ بِالتَّمْرِ" (١).

(صحيح) - ق، انظر ما قبله.

٤٢١٢/ ١ (٢) - قال أبو عبد الرحمن: قال ابن شهاب: حدثني سالم بن عبد الله، عن أبيه: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم: نهى عن مثله سواء.

٤٢١٣ - عن عبد الله بن عمر قال: قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال:

"لا تَبِيعُوا الثَّمَرَ حَتَّى يَبْدُوَ صَلاحُهُ" (٣).

(صحيح) - ق، انظر ما قبله.

٤٢١٤ - عن جابر بن عبد الله، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن المخابرة، والمزابنة، والمحاقلة، وأن يباع الثمر حتى يبدو صلاحه، وأن لا يباع إلا بالدنانير والدراهم، ورخص في العرايا.

(صحيح) - أحاديث البيوع، الإرواء ١٣٥٤: ق.


(١) الثمر هنا قصد به الرطب من ثمر النخلة. -بالثاء المثلثة-. وأما التمر فهو اليابس.
(٢) هذا الترقيم وضعته للمحافظة على نسق وترتيب الكتاب.
(٣) الثمر هنا يشمل ما تحمل النخلة وغيرها من الأشجار.