للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

يعود، فإِن أصابه مني شيء، فعل مثل ذلك. ولم يعده، وصلى فيه.

(صحيح) - صحيح أبي داود ٢٦١.

[(١٨٠) باب مباشرة الحائض]

٢٧٤ - عن عائشة، قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم: يأمر إحدانا إذا كانت حائضًا، أن تشد إزارها، ثم يباشرها.

(صحيح) - ابن ماجه ٦٣٦: ق.

٢٧٥ - عن عائشة، قالت: كانت إحدانا إذا حاضت، أمرها رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أن تتزر، ثم يباشرها.

(صحيح): ق، انظر ما قبله.

٢٧٦ - عن ميمونة، قالت: كان رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، يباشر المرأة من نسائه وهي حائض، إذا كان عليها إزار، يبلغ أنصاف الفخذين، والركبتين.

وفي لفظ: محتجزة به.

(صحيح) - صحيح أبي داود ٢٥٩.

(١٨١) باب تأويل قول الله عز وجل {وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ}

٢٧٧ - عن أنس، قال: كانت اليهود، إذا حاضت المرأة منهم، لم يؤاكلوهن، ولم يشاربوهن، ولم يجامعوهن في البيوت. فسألوا نبي الله -صلى الله عليه وسلم- عن ذلك؟ فأنزل الله عز وجل: {وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى} (١) الآية، فأمرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم.

أن يؤاكلوهن، ويشاربوهن، ويجامعوهن في البيوت، وأن يصنعوا بهن كل شيء، ما خلا الجماع.

(صحيح) - ابن ماجه ٦٤٤: م، وسيأتي بأتمَّ منه ص ١٨٧ [٣٥٧ وآداب الزفاف ٤٤].

[(١٨٢) باب ما يجب على من أتى حليلته في حال حيضتها بعد علمه بنهي الله عز وجل عن وطئها]

٢٧٨ - عن ابن عباس، عن النبي صلى الله عليه وسلم، في الرجل يأتي امرأته وهي


(١) سورة البقرة (٢) الآية ٢٢٢ وتمامها {فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ}.