٤٤٥٧ - عن ابن عباس يرفعه قال: من قتل في عِمِّيَة أو رمِّيّة بحجر أو سوط أو عصا فعقله عقل الخطأ، ومن قتل عمدًا فهو قود، ومن حال بينه وبينه فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل الله منه صرفًا ولا عدلًا.
(صحيح) - انظر ما قبله.
[(٣٣،٣٢) باب كم دية شبه العمد؟ وذكر الاختلاف على أيوب في حديث القاسم بن ربيعة فيه]
٤٤٥٨ - عن عبد الله بن عمرو، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: