للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الجر الأخضر والأبيض.

(صحيح) دون قوله: "والأبيض" فإِنه مدرج.

٥١٩٦ - عن أبي رجاء قال: سألت الحسن: عن نبيذ الجر أحرام هو؟ قال: حرام قد حدثنا من لم يكذب. أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: نهى عن نبيذ الحنتم، والدُّبَّاء، والمُزَفَّت، والنقير.

(صحيح) بما تقدم.

[(٣٠) باب النهي عن نبيذ الدباء]

٥١٩٧ - عن ابن عمر: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم: نهى عن الدُّبَّاء.

(صحيح): م ٦/ ٩٧.

٥١٩٨ - عن ابن عمر: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم: نهى عن الدباء.

(صحيح): م أيضًا.

(٣١) باب النهي عن نبيذ الدُّبَّاء والمُزَفَّت

٥١٩٩ - عن عائشة قالت: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن: الدباء، والمزفت.

(صحيح): م ٦/ ٩٣.

٥٢٠٠ - عن علي كرم الله وجهه: عن النبي صلى الله عليه وسلم: أنه نهى عن الدباء، والزفت.

(صحيح): م ٦/ ٩٣.

٥٢٠١ - عن عبد الرحمن بن يعمر: عن النبي صلى الله عليه وسلم: نهى عن الدباء، والمزفت.

(صحيح الإسناد).

٥٢٠٢ - عن أنس بن مالك: أنه أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم: نهى عن الدباء، والمزفت، أن ينبذ فيهما.

(صحيح): م ٦/ ٩٢.

٥٢٠٣ - عن أبي هريرة قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم: عن الدباء،