للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[(٩) باب الأمر بقتل الكلاب]

٣٩٨٧ - عن ميمونة: أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال له جبريل عليه السلام:

لكِنَّا لَا نَدْخُلُ بَيْتًا فِيِه كَلْبٌ وَلَا صُورَة، فَأصْبَحَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم يَوْمَئِذْ، فَأَمَرَ بِقَتْلِ الْكِلَابِ حَتَّى إنَّهُ ليَأمُرُ بِقَتْلِ الْكَلْب الصَّغِيرِ.

(صحيح) - بلفظ: "يقتل كلب الحائط الصغير، ويترك كلب الحائط الكبير": م ٦/ ١٥٦.

٣٩٨٨ - عن ابن عمر: أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: أمر بقتل الكلاب، غير ما استثنى منها.

(صحيح) - الإرواء ٢٥٤٩: ق.

٣٩٨٩ - عن ابن عمر قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم رافعًا صوته:

يأمر بقتل الكلاب، فكانت الكلاب تقتل: إلا كلب صيد أو ماشية.

(صحيح) - م، انظر ما قبله.

٣٩٩٠ - عن ابن عمر: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم: أمر بقتل الكلاب، إلا كلب صيد، أو كلب ماشية.

(صحيح) - م، انظر ما قبله.

[(١٠) باب صفة الكلاب التي أمر بقتلها]

٣٩٩١ - عن عبد الله بن مغفل قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:

"لَوْلَا أَنَّ الْكِلَابَ أمَّةٌ مِنَ الأُمَمِ لأمَرْتُ بقَتْلِهَا، فَاقْتُلُوا مِنْهَا الأَسْوَدَ الْبَهِيمَ، وَأَيُّمَا قَوْمٍ اتَّخَذُوا كَلْبًا لَيْسَ بكَلْبِ حَرْثٍ، أَو صَيْدٍ، أَوْ مَاشِيَةٍ، فَإِنَّهُ يَنْقُصُ مِنْ أَجْرِهِ كُلَّ يَوْم قِيرَاطٌ".

(صحيح) - ابن ماجه ٣٢٠٥: م مختصرًا.

[(١١) باب امتناع الملائكة من دخول بيت فيه كلب]

٣٩٩٢ - عن علي بن أبي طالب، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:

"الْمَلَائكَةُ لَا تدْخُلُ بَيْتًا فِيهِ صُورَة، وَلَا كَلْبٌ، وَلَا جُنُبٌ".

(صحيح) - ق دون قوله: "ولا جنب" - مضى ١/ ١٤١ (١)، ويأتي بعده.

٣٩٩٣ - عن أبي طلحة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:

"لَا تَدْخُلُ الْمَلَائِكَةُ بَيْتًا فِيه كَلْبٌ، وَلَا صُورَة".

(صحيح) - ابن ماجه ٣٦٤٩: ق.


(١) انظره في "ضعيف سنن النسائي".