للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

٣٢٨ - عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال:

"إذَا وَلى الكَلْبُ في إنَاء أحَدِكمْ، فَلْيَغْسِلْهُ سَبْعَ مَرَّات، أولاهُنَّ بِالتُّرَابِ".

(صحيح) - م، انظر ما قبله [صحيح الجامع ٨٤٣ إرواء الغليل ١٦٧].

(٨) باب سُؤر الهِرَة

٣٢٩ - عن كبشة بنت كعب بن مالك، أن أبا قتادة دخل عليها، -ثم ذكر كلمة معناها- (١) فسكبت له وضوءًا، فجاءت هرة، فشربت منه، فأصغى لها الإناء، حتى شربت، قالت كبشة: فرآني أنظر إليه، فقال: أتعجبين يا ابنة أخي؟ قلت: نعم. قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:

"إنَّهَا لَيْسَتْ بِنَجَسٍ، إنَّمَا هِيَ مِنَ الطَّوَّافِينَ عَلَيْكُمْ، وَالطَّوَّافَاتِ".

(صحيح) - ومضى ٥٥ [٦٦].

[(٩) باب سؤر الحائض]

٣٣٠ - عن عائشة رضي الله عنها، قالت: كنت أتَعَرَّق العَرْق، فيضع رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فاه، حيث وضعته، وأنا حائض، وكنت أشرب من الإناء، فيضع فاه، حيث وضعت، وأنا حائض.

(صحيح) - م، ومضى ٥٦ - ٥٧ [٧١].

[(١٠) باب الرخصة في فضل المرأة]

٣٣١ - عن ابن عمر، قال: كان الرجال والنساء، يتوضؤون في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم جميعًا.

(صحيح) - خ، ومضى ٥٧ [٦٩].

[(١١) باب النهي عن فضل وضوء المرأة]

٣٣٢ - عن الحكم بن عمرو، أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، نهى أن يتوضأ الرجل، بفضل وضوء المرأة.

(صحيح) - ابن ماجه ٣٧٣.


(١) أي الراوي عن كبشة أو من بعده.