للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

٣٣١٢ - عن أم سلمة، أن امرأة أتت النبي - صلى الله عليه وسلم - فسألته عن ابنتها، مات زوجها وهي تشتكي، قال:

"قَدْ كَانَتْ إحْدَاكُنَّ تَحِدُّ السَّنَةَ، ثُمَّ تَرْمي البَعْرَة عَلَى رَأسِ الحَوْل، وإنَّمَا هِيَ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا".

(صحيح): ق - انظر ما قبله.

٣٣١٣ - عن أم سلمة أن امرأة من قريش، جاءت إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقالت: إن ابنتي توفي عنها زوجها، وقد خفت على عينها، وهي تريد الكحل، فقال:

"قَدْ كَانَتْ إحْداكُنَّ تَرْمي بالبَعْرَة عَلَى رَأسِ الحَوْلِ، وإنَّمَا هِيَ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا".

فقلت لزينب: ما رأس الحول؟ قالت: كانت المرأة في الجاهلية، إذا هلك زوجها، عمدت إلى شر بيت لها، فجلست فيه، حتى إذا مرت بها سنة، خرجت فرمت وراءها ببعرة.

(صحيح): ق - انظر ما قبله.

٣٣١٤ - عن زينب: أن امرأة سألت أم سلمة، وأم حبيبة أتكتحل في عدتها من وفاة زوجها، فقالت: أتت امرأة إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - فسألته عن ذلك فقال:

"قَدْ كَانَتْ إحْدَاكُنَّ في الجَاهِليَّةِ، إذَا تُوُفِّيَ عَنْهَا زَوجُها، أَقامَتْ سَنَةً، ثُمَّ قَذَفَتْ خَلْفَهَا بِبَعْرَة، ثُمَّ خَرَجَتْ، وإنَّمَا هِيَ أَرْبَعَةُ أَشْهُرِ وَعَشْرًا، حَتَّى يَنْقَضي الأَجَلُ".

(صحيح): ق.

[(٦٨) باب القسط والأظفار للحادة]

٣٣١٥ - عن أم عطية، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه رخص للمتوفى عنها، عند طهرها في القسط والأظفار (١).

(صحيح) - ابن ماجه ٢٠٨٧: ق [إرواء الغليل تحت الحديث ١١٤].

[(٦٩) باب نسخ متاع المتوفى عنها بما فرض لها من الميراث]

٣٣١٦ - عن ابن عباس في قوله: {وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا وَصِيَّةً لِأَزْوَاجِهِمْ مَتَاعًا إِلَى الْحَوْلِ غَيْرَ إِخْرَاجٍ} (٢) نسخ ذلك، بآية الميراث، مما فرض لها


(١) القسط: نوع من البخور ويقال له: "البحري. والهندي" والأظفار نوع أيضًا من البخور يشبه الأظافر.
(٢) سورة البقرة (٢) الآية ٢٤٠.