للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رسول الله صلى الله عليه وسلم في الأوعية وفسره. قال:

نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم: عن الحنتم. وهو الذي تسمونه أنتم: الجرة. ونهى عن الدباء، وهو الذي تسمونه أنتم: القَرْعَ. ونهى عن النقير، وهي النخلة ينقرونها. ونهى عن المزفت، وهو: المُقَيَّر.

(صحيح): م ٦/ ٩٧.

[(٣٨) باب الإذن في الانتباذ التي خصها بعض الروايات، التي أتينا على ذكرها الإذن فيما كان في الأسقية منها]

٥٢١٧ - عن أبي هريرة قال: نهى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- وفد عبد القيس، حين قدموا عليه: عن الدباء، وعن النقير، وعن المزفت والمزاد، والمجبوبة، وقال:

"انْتَبِذْ في سِقَائكَ أوْ كِهِ وَاشْرَبْهُ حُلْوًا".

قال بعضهم: ائذن لي يا رسول الله في مثل هذا، قال:

"إذًا تَجْعَلَهَا مِثلَ هذِهِ" وأشار بيده يصف ذلك.

(صحيح): م ٦/ ٩٣.

٥٢١٨ - عن جابر قال: نهى رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: عن الجر المُزَفَّت، والدُبَّاء، والنقير، وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا لم يجد سقاء ينبذ له فيه، نبذ له في تور من حجارة.

(صحيح): م ٦/ ٩٧ - ٩٨.

٥٢١٩ - عن جابر قال: كان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- ينبذ له في سقاء، فإِذا لم يكن له سقاء ننبذ له في تَوْرِ برام، قال: ونهى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عن الدُبَّاء والنقير والمُزَفَّت.

(صحيح): م- انظر ما قبله.

٥٢٢٠ - عن جابر رضي الله عنه: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم: نهى عن الدُبَّاء، والنقير، والجر، والمزفت.

(صحيح): م- انظر ما قبله.

[(٣٩) باب الإذن في الجر خاصة]

٥٢٢١ - عن عبد الله: أن النبي صلى الله عليه وسلم، رخص في الجر غير مزفت.

(صحيح): خ ٥٥٩٣ م ٦/ ٩٨ - ٩٩ - عبد الله بن عمرو.