للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

أرسلني رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إلى رجل تزوج امرأة أبيه من بعده:

أن أضربَ عنقه - أو أقتله -.

(صحيح) - ابن ماجه ٢٦٠٧ [إرواء الغليل ٢٣٥١].

٣١٢٤ - عن البراء قال: أصبت عمي، ومعه راية فقلت: أين تريد؟ فقال: بعثني رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إلى رجل نكح امرأة أبيه، فأمرني: أن أضرب عنقه، وآخذ ماله.

(صحيح) - المصدر نفسه.

(٥٩) باب تأويل قول الله - عز وجل - {وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ}

٣١٢٥ - عن أبي سعيد الخدري: أن نبي الله - صلى الله عليه وسلم - بعث جيشًا إلى أوطاس، فلقوا عدوًا فقاتلوهم وظهروا عليهم، فأصابوا لهم سبايا لهن أزواج في المشركين، فكان المسلمون تحرَّجوا من غِشْيانهن، فأنزل الله - عز وجل - {وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ} (١) أَيْ هذا لكم حلال، إذا انقضت عِدَّتهُنَّ.

(صحيح) - الترمذي ٣٢١٨: م.

[(٦٠) باب الشغار]

٣١٢٦ - عن ابن عمر: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى عن الشِّغَار.

(صحيح) - ابن ماجه ١٨٨٣: ق [إرواء الغليل ١٨٩٥].

٣١٢٧ - عن عمران بن حصين: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال:

"لَا جَلَبَ، وَلَا جَنَبَ، وَلَا شِغَارَ في الإِسْلَامِ، وَمَنْ انْتَهَبَ نُهْبَةً فَلَيْسَ مِنَّا".

(صحيح) - المشكاة ١٧٨٦ و ٢٩٤٧/ التحقيق الثاني.

٣١٢٨ - عن أنس قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -:

"لَا جَلَبَ، وَلَا جَنَبَ، وَلَا شِغَارَ في الإِسْلَامِ".

(صحيح) - الإرواء ٦/ ٣٠٦، وانظر ما قبله.

[قال أبو عبد الرحمن: هذا خطأ فاحش، والصواب حديث بِشْرٍ].


(١) سورة النساء (٤) الآية ٢٤.