[(٢٨) باب التغليظ فيمن قاتل تحت راية عمية]
٣٨٣٤ - عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
"مَنْ خَرَجَ مِنَ الطَّاعَةِ، وَفَارَقَ الجَمَاعَةَ، فَمَاتَ، مَاتَ مِيتَةً جَاهِلِيَّةً. وَمَنْ خَرَجَ عَلَى أمَّتي يَضْرِبُ بَرَّهَا وَفَاجِرَهَا، لا يَتَحَاشَى مِنْ مُؤمِنِهَا، وَلا يَفِي لِذي عَهْدِهَا، فَلَيْسَ مِنِّي. وَمَنْ قَاتَلَ تَحْتَ رَايةٍ عُمِّيَةٍ يَدْعُو إلَى عَصَبيَّة، أَوْ يَغْضَبُ لِعَصَبيَّةٍ، فَقُتِلَ فَقِتْلَةٌ جَاهِلِيَّةٌ".
(صحيح) - الصحيحة ٩٨٣: م.
٣٨٣٥ - عن جندب بن عبد الله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
"مَنْ قَاتَلَ تَحْتَ رَايَةٍ عُمِّيَّةٍ، يُقَاتِلُ عَصَبِيَّةً، وَيَغْضَبُ لِعَصَبِيَّةٍ، فَقِتْلَتُهُ جَاهِلِيَّةٌ".
(صحيح) - الصحيحة ٤٣٤: م نحوه.
[(٢٩) باب تحريم القتل]
٣٨٣٦ - عن أبي بكرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
"إذَا أشَارَ المُسْلِمُ عَلَى أَخيهِ المُسْلِم بالسِّلاح، فَهُمَا عَلَى جُرُف جَهَنَّمَ، فَإِذَا قَتَلَهُ خَرَّا جَميعًا فيهَا".
(صحيح) - ابن ماجه ٣٩٦٥: م نحوه.
٣٨٣٧ - عن أبي بكرة قال: إذا حمل الرجلان المسلمان السلاح، أحدهما على الآخر، فهما على جرف جهنم، فإِذا قتل أحدهما الآخر، فهما في النار.
صحيح موقوف.
٣٨٣٨ - عن أبي موسى، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:
"إذَا تَوَاجَهَ المُسْلِمَانِ بسَيْفيْهِمَا، فَقَتَلَ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ، فَهُمَا في النَّارِ".
قيل: يا رسول الله: هذَا القاتل فما بال المقتول؟ قال:
"أَرَادَ قَتْلَ صَاحِبِهِ".
(صحيح) - ابن ماجه ٣٩٦٤.
٣٨٣٩ - عن أبي موسى الأشعري، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:
"إذَا تَوَاجَهَ المُسْلِمَانِ بسَيْفَيْهِمَا، فَقَتَلَ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ، فَهُمَا في النَّارِ، مِثْلَهُ سَوَاء".
(صحيح) - انظر ما قبله.