٤٢٣٥ - عن بُشَيْر بن يسار، عن أصحاب رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، أنهم قالوا: رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيع العرايا بخرصها.
(صحيح) - ق، انظر ما قبله.
[(٣٦) باب اشتراء التمر بالرطب]
٤٢٣٦ - عن سعد قال: سئل رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عن التمر بالرطب؟
فقال: لِمَنْ حَوْلَهُ:
"أَيَنْقُصُ الرُّطَبُ إذَا يَبِسَ؟ " قالوا: نعم! فنهى عنه.
(صحيح) - ابن ماجه ٢٢٦٤ [إرواء الغليل ١٣٥٢].
٤٢٣٧ - عن سعد بن مالك قال: سئل رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عن الرطب بالتمر، فقال:
"أَيَنْقُصُ إذَا يَبسَ؟ " قالوا: نعم! فنهى عنه.
(صحيح) - انظر ما قبله.
[(٣٧) باب بيع الصبرة من التمر لا يعلم مكيلها بالكيل المسمى من التمر]
٤٢٣٨ - عن جابر بن عبد الله قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الصبرة من التمر لا يعلم مكيلها، بالكيل المسمى من التمر.
(صحيح) - أحاديث البيوع: م.
[(٣٨) باب بيع الصبرة من الطعام بالصبرة من الطعام]
٤٢٣٩ - عن جابر بن عبد الله قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم:
"لَا تُبَاعُ الصُّبْرَةُ مِنَ الطَّعَامِ بِالصُّبْرَةِ مِنَ الطَّعَامِ، وَلَا الصُّبْرَةُ مِنَ الطَّعَامِ بِالْكَيْلِ الْمُسَمَّى مِنَ الطَّعَامِ".
(صحيح) - م، انظر ما قبله.
[(٣٩) باب بيع الزرع بالطعام]
٤٢٤٠ - عن ابن عمر قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المزابنة، أن يبيع ثمر حائطه [وإن] (١) كان نخلًا بتمر كيلًا، وإن كان كرمًا أن يبيعه بزبيب
(١) في رواية الشيخين: [إن] بحذف الواو.