للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

٤٢٣٥ - عن بُشَيْر بن يسار، عن أصحاب رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، أنهم قالوا: رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيع العرايا بخرصها.

(صحيح) - ق، انظر ما قبله.

[(٣٦) باب اشتراء التمر بالرطب]

٤٢٣٦ - عن سعد قال: سئل رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عن التمر بالرطب؟

فقال: لِمَنْ حَوْلَهُ:

"أَيَنْقُصُ الرُّطَبُ إذَا يَبِسَ؟ " قالوا: نعم! فنهى عنه.

(صحيح) - ابن ماجه ٢٢٦٤ [إرواء الغليل ١٣٥٢].

٤٢٣٧ - عن سعد بن مالك قال: سئل رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عن الرطب بالتمر، فقال:

"أَيَنْقُصُ إذَا يَبسَ؟ " قالوا: نعم! فنهى عنه.

(صحيح) - انظر ما قبله.

[(٣٧) باب بيع الصبرة من التمر لا يعلم مكيلها بالكيل المسمى من التمر]

٤٢٣٨ - عن جابر بن عبد الله قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الصبرة من التمر لا يعلم مكيلها، بالكيل المسمى من التمر.

(صحيح) - أحاديث البيوع: م.

[(٣٨) باب بيع الصبرة من الطعام بالصبرة من الطعام]

٤٢٣٩ - عن جابر بن عبد الله قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم:

"لَا تُبَاعُ الصُّبْرَةُ مِنَ الطَّعَامِ بِالصُّبْرَةِ مِنَ الطَّعَامِ، وَلَا الصُّبْرَةُ مِنَ الطَّعَامِ بِالْكَيْلِ الْمُسَمَّى مِنَ الطَّعَامِ".

(صحيح) - م، انظر ما قبله.

[(٣٩) باب بيع الزرع بالطعام]

٤٢٤٠ - عن ابن عمر قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المزابنة، أن يبيع ثمر حائطه [وإن] (١) كان نخلًا بتمر كيلًا، وإن كان كرمًا أن يبيعه بزبيب


(١) في رواية الشيخين: [إن] بحذف الواو.