للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

"لَا يَحِلُّ لإِمْرَأَةٍ تُؤمِنُ بالله وَالْيَوْم الآخِرِ، تَحِدُّ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلَاثَة أَيَّام، إلَّا عَلَى زَوْجٍ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا".

(صحيح) - الترمذي ١٢١٥: ق.

٣٢٧٦ - عن أم سلمة، أن النبي - صلى الله عليه وسلم - سئل عن امرأة توفي عنها زوجها، فخافوا على عينها أتكتحل؟ فقال:

"كَانَتْ إحْدَاكُنَّ تَمْكُثُ في بَيْتِهَا في شَرِّ أَحْلاسِهَا حَوْلًا، ثُمَّ خَرَجَتْ، فَلا (١) أرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا".

(صحيح) - المصدر نفسه: ق.

٣٢٧٧ - عن أُم سَلمة، وأُم حَبيبة قالتا: جاءت امرأة إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - فقالت: إن ابنتي توفي عنها زوجها، وإني أخاف على عينها أفأكحلها؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:

"قَدْ كَانَتْ إحْدَاكُنَّ تَجْلِسُ حَوْلًا، وَإنَّمَا هي أَرْبَعَةَ أشْهُرٍ وَعَشْرًا، فَإِذَا كَانَ الْحَوْلُ، خَرَجَتْ وَرَمَتْ وَرَاءهَا ببَعْرةٍ".

(صحيح) - ق، انظر ما قبله.

٣٢٧٨ - عن حفصة بنت عمر، زوج النبي صلى الله عليه وسلم، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:

"لا يحِلُّ لامْرَأَةٍ تُؤمِنُ بالله وَاليَوْم الآخِرِ، تَحِدُّ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلَاث، إلَّا عَلَى زَوْج، فَإِنَّهَا تَحِدُّ عَلَيْهِ أرْبَعَةَ أشْهُرٍ وَعَشْرًا".

(صحيح) - ابن ماجه ٢٠٨٦: م [إرواء الغليل ٢٠١٤].

٣٢٧٩ - عن صفية بنت أبي عبيد، عن بعض أزواج النبي - صلى الله عليه وسلم -، وعن أُم سلمة (٢):

أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:

"لَا يَحِلُّ لامْرَأَةٍ تُؤمِنُ بالله وَالْيَوْم الآخِرِ، تَحِدُّ عَلَى مَيِّتٍ أَكْثَرَ مِنْ ثَلَاثَةِ أَيَّام، إلَّا عَلَى زَوْج فَإِنَّهَا تحِدُّ عَلَيْهِ أرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا".

(صحيح) - الترمذي ١٢١٧: ق [صحيح الجامع ٧٦٤٨].


(١) أي: فلا صبرت.
(٢) وهي من أزواج النبي - صلى الله عليه وسلم - وقد روى الحديث عن أم حبيبة وعائشة، وحفصة، وزينب.