للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

٣ - وقد تقدم حديث عبد الرحمن بن عوف عن النبي أنه قال: "أتاني جبريل فقال: من صلى عليك صليت عليه، ومن سلم عليك سلمت عليه" (١).

٤ - وكذلك حديث أبي طلحة وفيه "أما يرضيك ألا يصلي عليك أحد من أمتك إلا صليت عليه عشرا، ولا سلم عليك، إلا سلمت عليه عشرا" (٢).

وبما تقدم من نصوص يُعلم أن السلام هو حق من الحقوق التي للنبي على أمته، والمسلم مأمور بالقيام بهذا الحق حيث كان، إما مطلقًا، وإما عند الأسباب المؤكدة لذلك كما في التشهد وعند الدخول إلى المسجد أو الخروج منه. وهذا السلام فيه من الخاصية للنبي والفضل على هذه الأمة ما فيه.

أما الخاصية التي فيه للنبي ؛ فالأمر بالسلام عليه مع الغيبة من خصائصه التي خصه الله بها، فلم يرد في الشرع الأمر بالسلام على معين مع مغيبه إلا عليه وذلك كما في التشهد فليس فيه سلام على معين إلا عليه وكذلك عند دخول المسجد والخروج منه (٣).

وأما الفضل الذي جعله الله لهذه الأمة بهذا السلام فهو جعله هذا السلام مطلقا لا يتكلف فيه المرء قطع المسافة ولا يشترط فيه اللقاء به في حياته أو المجيء إلى قبره بعد وفاته.

فالمسلم يسلِّم على النبي في أي مكان في هذه الدنيا وفي أي وقت وزمان يشاء وهذا من الفضل والنعمة التي امتن الله بها علينا.


(١) تقدم تخريجه (ص ١٠٤)
(٢) تقدم تخريجه (ص ١٠٣)
(٣) مجموع الفتاوى (٢٧/ ٤١٢).

<<  <   >  >>