للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

تِرة (١) يوم القيامة، إن شاء عفا عنهم، وإن شاء أخذهم" (٢).

وعن أبي سعيد الخدري قال: "ما جلس قوم مجلسا لم يصل فيه على النبي إلا كانت عليهم حسرة وإن دخلوا الجنة" (٣).

وعن جابر أن رسول الله قال: ما جلس قوم مجلسا ثم تفرقوا من غير صلاة على النبي إلا تفرقوا على أنتن من ريح جيفة" (٤).

[الموطن الحادي عشر: من مواطن الصلاة عليه : عند ذكره]

قال ابن القيم: "وقد اختلفت في وجوبها كلما ذكر اسمه فقال أبو جعفر الطحاوي (٥) وأبو عبيد الله الحليمي: تجب الصلاة عليه كلما ذكر اسمه. وقال غيرهما إن ذلك مستحب، وليس بفرض يأثم تاركه. ثم اختلفوا: فقالت فرقة: تجب الصلاة عليه في العمر مرة


(١) ترة: النقص، وقيل التبعة. النهاية (١/ ١٨٩).
(٢) أخرجه الإمام أحمد في المسند (٢/ ٤٤٦، ٤٥٣، ٤٨١، ٤٨٤) وأخرجه الترمذي في السنن، كتاب الدعاء، باب في القوم يجلسون لا يذكرون الله (٥/ ١٤٦) ح ٣٣٨٠ وقال حديث حسن صحيح. وأخرجه ابن السني في عمل اليوم والليلة (ص ١٥٩) ح ٤٤٩ وأخرجه الحاكم في المستدرك (١/ ٤٩٦) وقال هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه وصالح ليس بالساقط وتعقبه الذهبي بقوله صالح ضعيف. وأخرجه ابن حبان في صحيحه. انظر موارد الظمآن (٢٣٢٢).
(٣) أخرجه النسائي في عمل اليوم والليلة (ص ٣١٤) ح ٤١٠ وأخرجه إسماعيل بن إسحاق في فضل الصلاة على النبي (ص ٢٢) ح ٥٥.
وقال الألباني في تعليقه عليه: إسناده صحيح موقوف، ولكنه في حكم المرفوع.
(٤) أخرجه النسائي في عمل اليوم والليلة (ص ٣١٤) ح ٤١١.
(٥) أحمد بن محمد بن سلامة الأزدي الطحاوي، أبو جعفر، فقيه انتهت إليه رياسة الحنفية بمصر، وهو أحد الثقات الأثبات الحفاظ، توفي سنة ٣٢١ هـ. الأعلام (١/ ٢٠٦).

<<  <   >  >>