للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

واحدة، لأن الأمر مطلق لا يقتضي تكرارا، والماهية تحصل بمرة، وهذا محكي عن أبي حنيفة ومالك، والثوري، والأوزاعي" (١).

قال القاضي عياض وابن عبد البر: وهو قول جمهور الأمة.

وقالت فرقة: بل تجب في كل صلاة في تشهدها الأخير كما تقدم، وهو قول الشافعي وأحمد في آخر الروايتين عنه، وغيرهما.

وقالت فرقة: الأمر بالصلاة عليه أمر استحباب لا أمر إيجاب، وهذا قول ابن جرير وطائفة، وادعى ابن جرير فيه الإجماع، وهذا على أصله فإنه إذا رأي الأكثرين على قول، جعله إجماعا يجب اتباعه.

واحتج الموجبون بحجج:

• الحجة الأولى: حديث أبي هريرة عن النبي أنه قال: "رَغِمَ أنف رجل ذُكرت عنده فلم يصلِّ عليَّ، ورغم أنف رجل دخل عليه رمضان ثم انسلخ قبل أن يغفر له، ورغم أنف رجل أدرك عنده أبواه الكبر فلم يدخلاه الجنة" (٢).

ورغم أنفه: دعاء عليه وذم له، وتارك المستحب لا يذم ولا يدعى عليه.


(١) عبد الرحمن بن عمرو الأوزاعي، أهله من سبي السند استقر بدمشق وهو من شيوخ الإسلام كان عابدا مجاهدا، قال عنه الحاكم: الأوزاعي إمام عصره عموما وإمام أهل الشام خصوصا، توفي ببيروت عام ١٥٧ هـ. البداية والنهاية (١٠/ ١١٥ - ١٢٠).
(٢) أخرجه الترمذي في سننه، كتاب الدعوات، باب قول النبي : "رغم أنف رجل" برقم ٣٥٤٥ وقال: "وهذا حديث حسن غريب من هذا الوجه. وأخرجه الحاكم في المستدرك (١/ ٥٤٩) وصححه ووافقه الذهبي. وأخرجه إسماعيل بن إسحاق القاضي في كتابه فضل الصلاة على النبي (ص ٩) ح ١٦ وقال الألباني في تعليقه عليه إسناده صحيح، رجاله رجال الصحيح.

<<  <   >  >>