للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

إذا تقرر هذا، فالمستحب أن يصلَّى عليه في الجنازة كما يصلى عليه في التشهد، لأن النبي علَّم ذلك أصحابه لما سألوه عن كيفية الصلاة عليه. وفي مسائل "عبد الله بن أحمد" عن أبيه قال: يصلى على النبي ويصلى على الملائكة المقربين.

قال القاضي: يقول: "اللهم صل على ملائكتك المقربين وأنبيائك والمرسلين، وأهل طاعتك أجمعين من أهل السموات والأرضين، إنك على كل شيء قدير" (١).

[الموطن الخامس: من مواطن الصلاة عليه : في الخطب كخطبة الجمعة والعيدين، والاستسقاء، وغيرها]

وقد اختلف في اشتراطها لصحة الخطبة.

قال الشافعي وأحمد في المشمهور من مذهبهما: لا تصح الخطة إلا بالصلاة عليه .

وقال أبو حنيفة ومالك: تصح بدونها، وهو وجه في مذهب أحمد واحتج لوجوبها في الخطبة بقوله تعالى: ﴿ألَمْ نَشْرَحْ لَكَ ووَضَعْنا عَنْكَوِزْرَكَ صَدْرَكَ الَّذِي أنْقَضَ ظَهْرَكَ ورَفَعْنا لَكَ ذِكْرَكَ﴾ [الشرح].

قال ابن عباس : "رفع الله ذكره، فلا يذكر إلا ذكر معه. وفي هذا الدليل نظر، لأن ذكره مع ذكر ربه هو الشهادة له بالرسالة إذا شهد لمرسله بالوحدانية، وهذا هو الواجب في الخطبة قطعًا بل هو ركنها الأعظم، وقد روى أبو داود، وأحمد وغيرهما من حديث أبي هريرة عن النبي أنه قال: "كل خطبة ليس فيها تشهد فهي كاليد الجذماء" (٢)


(١) جلاء الأفهام (ص ٢٨١ - ٢٨٤).
(٢) أخرجه أحمد في المسند (٢/ ٣٠٢، ٣٤٣). وأخرجه أبو داود في سننه، كتاب الأدب، باب في الخطبة (٥/ ١٧٣) ح ٤٨٤١ وأخرجه الترمذي في سننه، كتاب =

<<  <   >  >>