للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

واليد الجذماء: المقطوعة، فمن أوجب الصلاة على النبي في الخطبة دون التشهد فقوله في غاية الضعف.

وقد روى ابن جرير في تفسيره بسنده عن قتادة ﴿ورَفَعْنا لَكَ ذِكْرَكَ﴾ رفع الله ذكره في الدنيا والآخرة، فليس خطب ولا متشهد، ولا صاحب صلاة إلا ينادى بها: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله (١).

وعن الضحاك: ﴿ورَفَعْنا لَكَ ذِكْرَكَ﴾ [الشرح] قال: إذا ذُكرتُ ذُكرتَ معي، ولا يجوز خطبة ولا نكاح إلا بذكرك (٢) معي.

وعن مجاهد ﴿ورَفَعْنا لَكَ ذِكْرَكَ﴾ قال: لا أُذكر إلا ذكرت معي أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله" (٣).

فهذا هو المراد من الآية، وكيف لا يجب التشهد الذي هو عقد الإسلام في الخطبة، وهو أفضل كلماتها وتجب الصلاة على النبي فيها.

والدليل على مشروعية الصلاة على النبي في الخطبة ما رواه الإمام أحمد في المسند بسنده عن عون بن أبي جحيفة (٤) قال: كان أبي (٥) من شرط علي، وكان تحت المنبر، فحدثني: أنه صعد


= النكاح، باب ما جاء في خطبة النكاح (٣/ ٤١٤) ح ١١٠٦ وقال هذا حديث حسن صحيح غريب.
(١) تفسير الطبري (٣٠/ ٢٣٥).
(٢) أورده السيوطي في الدر المنثور وعزاه لعبد بن حميد (٦/ ٣٦٣).
(٣) أخرجه ابن جرير في تفسيره (٣٠/ ٢٣٥).
(٤) عون بن أبي جحيفة وهب بن عبد الله السوائي الكوفي، ثقة من الرابعة، مات سنة ست عشرة ومائة. تهذيب التهذيب (٨/ ١٧٠).
(٥) واسمه وهب بن عبد الله السوائي - بضم المهملة -: ويقال: اسم أبيه وهب أيضًا، أبو جحيفة مشهور بكنيته، ويقال له وهب الخير، قدم على النبي =

<<  <   >  >>