للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

ولكل واحد من الفريقين أدلته، وهي مبسوطة في كتب الفقه.

وقد جمعها ابن القيم في كتابه القيم "جلاء الأفهام" (١) فمن أراد الاستزادة في هذا الشأن فليرجع إليه (٢).

وأما ما يتعلق بأدلة مشروعيتها في هذا الموطن، فهي بعينها الأدلة التي تقدم ذكرها في المطلب السابق عند الحديث عن كيفية الصلاة على النبي .

[الموطن الثاني: الصلاة عليه في التشهد الأول]

قال ابن القيم: "وهذا قد اختلف فيه:

القول الأول: قال الشافعي في "الأم": "يصلي على النبي في التشهد الأول (٣) وهذا هو المشهور من مذهبه وهو الجديد، ولكنه يستحب وليس بواجب.

القول الثاني: قال الشافعي في "القديم": "لا يزيد على التشهد" وهذه رواية المزني (٤) عنه، وبهذا قال أحمد وأبو حنيفة ومالك وغيرهم.

واحتج لقول الشافعي بما رواه الدارقطني بسنده عن ابن عمر قال كان رسول الله يعلمنا التشهد التحيات الطيبات الزاكيات لله، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله


(١) انظر جلاء الأفهام (ص ٢٥١ - ٢٧٦).
(٢) صرفت النظر عن إيراد أدلة كل فريق نظرًا:
١ - كثرة الأدلة والاعتراضات الواردة في هذه المسألة.
٢ - كون المسألة تتعلق بالنواحي الفقهية، فهذا مما يتعارض مع منهجية البحث الذي يتناول النواحي العقدية.
(٣) الأم للشافعي (١/ ١١٧).
(٤) إسماعيل بن يحيى بن إسماعيل، أبو إبراهيم المزني: صاحب الإمام الشافعي، كان زاهدا عالما مجتهدا قوي الحجة، توفي سنة ٢٦٤ هـ. الأعلام (١/ ٣٢٩).

<<  <   >  >>