للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدًا عبده ورسوله ثم يصلي على النبي " (١).

وروى الدارقطني أيضًا من حديث عمرو بن شمَّر عن جابر عن عبد الله بن بريدة، عن أبيه، قال: قال رسول الله : "يا بريدة إذا صليت في صلاتك فلا تتركن الصلاة علي فيها، فإنها زكاة الصلاة" (٢).

قالوا: وهذا يعم الجلوس الأول والآخر.

واحتج له أيضًا بأن الله تعالى أمر المؤمنين بالصلاة والتسليم على رسوله فدل على أنه حيث شرع التسليم عليه شرعت الصلاة عليه، ولهذا سأله أصحابه عن كيفية الصلاة عليه، وقالوا "قد علمنا كيف نسلم عليك فكيف نصلي عليك؟ " فدل على أن الصلاة عليه مقرونة بالسلام عليه ، ومعلوم أن المصلي يسلم على النبي فيشرع له أن يصلي عليه.

قالوا: ولأنه مكان شرع فيه التشهد والتسليم على النبي فشرع فيه الصلاة عليه كالتشهد الأخير.

قالوا: ولأن التشهد الأول محل يستحب فيه ذكر الرسول فاستحب فيه الصلاة عليه، لأنه أكمل في ذكره.

قالوا: ولأن في حديث محمد بن إسحاق: كيف نصلي عليك إذا نحن جلسنا في صلاتنا؟ (٣).


(١) أخرجه الدارقطني في السنن، كتاب الصلاة، باب صفة التشهد ووجوبه واختلاف الروايات فيه (١/ ٣٥١) وإسناده ضعيف جدًّا؛ لأن فيه خارجة بن مصعب: متروك، وموسى بن عبيدة: ضعيف.
(٢) أخرجه الدارقطنى في السنن، كتاب الصلاة، باب ذكر وجوب الصلاة على النبي في التشهد (١/ ٣٥٥) وإسناده ضعيف فيه عبد المهيمن بن عباس لا يحتج به.
(٣) أخرجه أحمد في المسند (٤/ ١١٩) والحاكم في المستدرك (١/ ٢٦٨).

<<  <   >  >>