للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الحارث (١) أن أبا حليمة - معاذًا (٢) كان يصلي على النبي في القنوت" (٣) (٤).

[الموطن الرابع: من مواطن الصلاة عليه : في صلاة الجنازة بعد التكبيرة الثانية]

لا خلاف في مشروعيتها فيها، واختلف في توقف صحة الصلاة عليها. فقال الشافعي، وأحمد في المشهور من مذهبهما: إنها واجبة في الصلاة، لا تصح إلا بها، ورواه البيهقي عن عبادة بن الصامت وغيره من الصحابة. وقال مالك وأبو حنيفة: تستحب وليست بواجبة، وهو وجه لأصحاب الشافعي. والدليل على مشروعيتها في صلاة الجنازة، ما روى الشافعي بسنده عن الزهري، قال أخبرني أمامة بن سهل، أنه أخبره رجل من أصحاب النبي أن السنة في الصلاة على الجنازة أن يكبر الإمام ثم يقرأ بفاتحة الكتاب بعد التكبيرة الأولى سرا في نفسه ثم يصلي


(١) عبد الله بن الحارث الأنصاري أبو الوليد البصري، ثقة من رجال الشيخين. تهذيب التهذيب (٥/ ١٨١ - ١٨٢).
(٢) معاذ بن الحارث الأنصاري النجاري أبو حليمة ويقال أبو الحارث المدني القاري، قال ابن عبد البر شهد الخندق، ويقال لم يدرك من حياة رسول الله إلا ست سنين، وهو الذي أقامه عمر فيمن أقام في رمضان ليصلي التراويح، يقال إنه قتل يوم الحرة. تهذيب التهذيب (١٠/ ١٨٨ - ١٨٩).
(٣) فضل الصلاة على النبي (ص ٤٥) رقم ١٠٧، قال الألباني: "إسناده موقوف صحيح"، وأبو حليمة معاذ هو ابن الحارث الأنصاري القاري قال ابن أبي حاتم: (٤/ ١/ ٢٤٦) "وهو الذي أقامه عمر يصلي بهم في شهر رمضان صلاة التراويح وعبد الله بن الحارث هو أبو الوليد البصري ثقة من رجال الشيخين، ورواه ابن نصر في "قيام الليل" (ص ١٣٦) بلفظ "كان يقوم في القنوت في رمضان يدعو ويصلي على النبي ويستسقي الغيث".
(٤) جلاء الأفهام (ص ٢٧٩ - ٢٨١).

<<  <   >  >>