للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

عن عائشة: " أن رسول الله ش كان يسلم في الصلاة تسليمة واحدة تلقاء وجهه يميل إلى الشق الأيمن شيئا" (١)


(١) والحديث أخرجه الترمذي في جامعه: ٢/ ٩٠ بالسند السابق وقال: وحديث عائشة لا نعرفه مرفوعا إلا من هذا الوجه. قال محمد بن إسماعيل: زهير بن محمد أهل الشام يروون عنه مناكير ورواية أهل العراق عنه أشبه وأصح. قال محمد: وقال أحمد بن حنبل: كأن زهير بن محمد الذي كان وقع عندهم ليس هو هذا الذي يروى عنه بالعراق، كأنه رجل آخر قلبوا اسمه. قال أبو عيسى: وقد قال به بعض أهل العلم في التسليم في الصلاة. وأصح الروايات عن النبي ش تسليمتين وعليه أكثر أهل العلم من أصحاب النبي ش والتابعين ومن بعدهم. ورأى قوم من أصحاب النبي ش وغيرهم تسليمة واحدة في المكتوبة. قال الشافعي: إن شاء سلم تسليمة واحدة وإن شاء سلم تسليمتين. ورواه الحاكم في المستدرك: ١/ ٢٣٠ من طريق أحمد بن عيسى التنيسي ثنا عمرو بن أبي سلمة ثنا زهير بن محمد المكي عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أن النبي ش كان يسلم في الصلاة تسليمة واحدة تلقاء وجهه يميل إلى الشق الأيمن قليلا شيئا ". وقال: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه ووافقه الذهبي.وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى: ٢/ ٢٥٤ عن الحاكم من طريق أحمد بن عيسى التنيسي ثنا عمرو بن أبي سلمة ثنا زهير بن محمد المكي عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أن النبي ش قال:....ثم قال: تفرد به زهير بن محمد.
تنبيهان:
١- قول الترمذي: (أصح الروايات....تسليمتين) علق عليه الشيخ أحمد شاكر: كذا في م - وله وجه من العربية يتأول. وفي باقي الأصول تسليمتان.

٢- أحمد بن عيسى التنيسي الذي يروي عن عمرو بن أبي سلمة قال فيه ابن حبان: يروي عن المجاهيل الأشياء المناكير وعن المشاهير الأشياء المقلوبة لا يجوز عندي الاحتجاج بما انفرد به من الأخبار. المجروحين: ١/ ١٤٦. وقال فيه ابن طاهر: كذاب يضع الحديث. وقال ابن عدي: له مناكير. وقال الدارقطني: ليس بالقوي. الميزان: ١/ ١٢٦. ورواه من وجه آخر: ليس بمرفوع فقال.

<<  <  ج: ص:  >  >>