للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

اللُّمُوعُ

فيما يختلف فيه الرجال والنساء من أحكام البيوع

الدكتور أحمد بن عبد الله بن محمد العمري

الأستاذ المساعد بقسم الفقه -كلية الشريعة-الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة

ملخص البحث

تتلخص فكرة البحث في أنني رأيت أن قضية تحرير المرأة قد تُصدي لها من الناحية الفكرية بما فيه قُنْعَةٌ للمنصف، ولكنها تحتاج إلى بحوث متخصصة من الناحية العلمية تبين تباين الرجل والمرأة في الأحكام الشرعية، وهذا من أقوى العوامل التي تساهم في دحض دعاوى مساواتها للرجل، وخلصت من خلال هذا البحث إلى:

١ أن مزاولة التجارة مباحة للرجل، وغير مباحة للمرأة إلا بقيود زائدة على الرجل.

٢ أنه لا فرق بين الأمة والعبد في حرمة التفريق بينهما وبين ابنهما الصغير في البيع.

٣ أن البيع بعد نداء الجمعة حرام في حق الرجل، يحكم بفسخه، بخلاف المرأة إذا لم تتعامل مع أحد من أهل الوجوب.

٤ أنه يجوز بيع المدبَّر والمدبَّرة على حدٍ سواء.

٥ أن البَخْر والذفر والزنا عيب في العبد والأمة يرد به البيع.

٦ أن الأمة إذا كانت بنت زنا تردُّ في البيع بخلاف العبد.

٧ أن كفر العبد لا يعد عيباً في البيع بخلاف الأمة ما لم تكن كتابية.

٨ أن عدم الختان عيب في العبد دون الأمة.

٩ أن النكاح عيب في الأمة والعبد يرد به البيع.

المقدمة

الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله - صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا - إلى يوم الدين.

<<  <  ج: ص:  >  >>