للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الفصل الأول في: استعمال أواني الذهب والفضة في الأكل والشرب، وبيعها وشرائها.

الفصل الثاني في: استعمال أواني الذهب والفضة في غير الأكل والشرب.

الفصل الثاني في: علة تحريم أواني الذهب والفضة.

الفصل الثالث في:اتخاذ أواني الذهب والفضة.

الفصل الرابع في: استعمال المموه بالذهب أو الفضة. وبيعه وشرائه.

الخاتمة:أجمل فيها أهم النتائج.

والحمد لله أولا وأخرا، وظاهرا وباطنا.

الفصل الأول: استعمال أواني الذهب والفضة في الأكل والشرب وبيعها وشراؤها

وفيه مبحثان:

المبحث الأول: استعمال أواني الذهب أو الفضة في الأكل أو الشرب

وفيه أربعة مطالب:

المطلب الأول: في معنى الاستعمال والفرق بينه وبين التحلي

الاستعمال في اللغة: يأتي بمعان، منها: طلب العمل، أو توليته. ومنها الجعل والتصيير. فاستعمله أي: عمل به فهو مستعمل (١) . أي جعله محلاً للعمل.

والاستعمال في اصطلاح الفقهاء لا يخرج عن معناه اللغوي. وهو: التلبس بالانتفاع؛ أي أن يستعمله الإنسان فيما أُعد له (٢) ، أو فيما لا يعد له.

وكما أن الشرب بآنية الذهب أو الفضة استعمال لها، فكذلك لبس الذهب استعمال بالتحلي، لكن العرف الفقهي خصص الاستعمال بغير ما كان من التحلي تفريقا بينهما، ولافتراقهما في الأحكام.

والتفرقة بين التحلي والاستعمال هو أن كل ما ليس له فائدة سوى اللبس والزينة كالسوار والوسام فهو حلي واستعماله تحلٍّ، على سبيل التخصيص من عموم الاستعمال. وكل ما له فائدة جوهرية بالاستعمال، وفائدة عرضية بالزينة؛ كالقلم؛ فهو من متعلقات الاستعمال، بشرط انفصاله عن ملابسة الجسم على سبيل المصاحبة (٣) .

<<  <  ج: ص:  >  >>