(٢) أخرجه مسلم في صحيحه في كتاب الصلاة، باب الأمر بالسكوت في الصلاة والنهي عن الإشارة باليد ورفعها عند السلام. ١١٩ / ٤٣٠. وأبو داود، حديث (٩٩٨) في كتاب الصلاة، باب السلام. والنسائي في سننه الصغرى: ٣/ ٦١ في كتاب الصلاة، باب موضع اليدين عند السلام، وأحمد في المسند: ٥/ ٨٦. وأبو عوانة في المسند: ٢/ ٢٣٨ - ٢٣٩. والطحاوي في شرح معاني الآثار: ١/ ٢٦٨. والبيهقي في السنن الكبرى: ٢/ ٢٥٣. في الصلاة، باب الاختيار أن يسلم تسليمتين. كلهم من حديث مسعر عن عبيد الله بن القبطية عن جابر بن سمرة. (٣) عبد الصمد بن عبد الوارث بن سعيد العنبري مولاهم، التنوري، بفتح المثناة وتثقيل النون المضمومة، أبو سهل البصري، صدوق ثبت في شعبة، من التاسعة. مات سنة سبع ومئتين. التقريب:٣٥٦. وقال الذهبي: حجة. الكاشف: ١/ الترجمة ٣٣٧٦. وتهذيب التهذيب: