للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وقد اختار القول الأول النووي حيث قال والمختار الحصول، وأيده الحافظ العراقي، وقال ابن قدامة: والصحيح أنه يحصل به بقدر مايحصل من الإنقاء (١) .

والذي يظهر والله أعلم حصول السواك بالأصابع إذا لم يوجد غيرها، وقد قال الله عز وجل: {فاتقوا الله مااستطعتم} (٢) ولقوله ش: (إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم) (٣) .

وأقل ما في ذلك حصول الامتثال بفعل الاستياك وقد نص بعض الفقهاء على أن الأصلع الذي لا شعر له يستحب له عند التحلل من العمرة أو الحج أن يمر الموسى على رأسه (٤) .

المبحث التاسع: في صفة السواك:

يستحب أن يبدأ في الاستياك بجانب فمه الأيمن (٥) لحديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت: ((كان النبي ش يعجبه التيامن في تنعله وترجله وطهوره وفي شأنه كله)) (٦) وقياساً على الوضوء (٧) .

وجمهور الفقهاء على استحباب السواك عرضاً (٨) ، واستدلوا بأحاديث ضعيفة منها:

١- ... حديث ربيعة بن أكثم قال: (كان رسول الله ش يستاك عرضاً ويشرب مصاً ويقول هو أهنأ وأمرأ) (٩) .


(١) انظر: المجموع ١/٢٨٢، طرح التثريب ٢/٦٨، المغني ١/١٣٧.
(٢) من آية (١٦) من سورة التغابن.
(٣) أخرجه البخاري ٨/١٤٢ في كتاب الإعتصام بالسنة باب الإقتداء بسنن رسول الله ش من حديث أبي هريرة.
(٤) انظر: المغني ٥/٣٠٦.
(٥) انظر: حاشية ابن عابدين ١/١١٤، المجموع ١/٢٨٢، المغني ١/١٣٥
(٦) أخرجه البخاري ٢/٥٠ واللفظ له في كتاب الوضوء باب التيمن في الوضوء والغسل، ومسلم١/٢٢٦ في الطهارة باب التيمن في الطهور وغيره.
(٧) انظر: المجموع ١/٢٨٣
(٨) انظر البناية شرح الهداية ١/١٤٣،١٥٣، الخرشي مع مختصر خليل ٢/٢٣٨، الوجيز ١/٣٦٥، المبدع ١/١٠٢.
(٩) أخرجه البيهقي في السنن الكبرى ١/٤٠ في الطهارة باب ماجاء في الاستياك عرضاً وقال: لا يحتج به وضعفه النووي في المجموع ١/٢٨٠.

<<  <  ج: ص:  >  >>