للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وذكر نحوه الحافظ العراقي رحمه الله (١) .

وسئل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عن الاستياك باليمين أم باليسرى؟ فذكر أن الأفضل الاستياك باليسرى، لأنه من باب إماطة الأذى، فهو كالاستنثار والامتخاط، ونحو ذلك مما فيه إزالة الأذى، وذلك باليسرى، كما أن إزالة النجاسات واجبها ومستحبها اليسرى. . . ثم ذكر أن السواك ليس من باب اكرام اليمين (٢) .

ويستحب غسل السواك قبل استعماله وكذلك عند الانتهاء من استعماله (٣) . لحديث عائشة رضي الله عنها قالت: (كان رسول الله ش يعطيني السواك لأغسله، فأبدأ به فأستاك، ثم أغسله ثم أدفعه إليه) (٤) .

ويجوز أن يستعمل السواك الواحد لأكثر من شخص (٥) .

لحديث عائشة رضي الله عنها قالت: (كان رسول الله ش يستن وعنده رجلان أحدهما أكبر من الآخر، فأوحى الله إليه في فضل السواك ((أن كبر)) أعط السواك أكبرهما) (٦) .

قال الخطابي رحمه الله فيه: أن استعمال سواك الغير ليس بمكروه على مايذهب إليه بعض من يتقزز إلا أن السنة فيه أن يغسله ثم يستعمله (٧) .


(١) انظر: طرح التثريب ٢/٧١
(٢) انظر: فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية ٢١/١٥٨ وما بعدها.
(٣) انظر: مواهب الجليل ١/٢٢٦، مغني المحتاج ١/٥٥، المبدع ١/١٠٢
(٤) أخرجه أبو داود. انظر: مختصر سنن أبي داود للمنذري ١/٤١ باب غسل السواك. وقال النووي في المجموع ١/٢٨٣ حديث حسن رواه أبو داود بإسناد جيد.
(٥) انظر: المجموع ١/٢٨٣، المبدع ١/١٠٢.
(٦) أخرجه أبو داود ١/٤٣ في كتاب الطهارة باب في الرجل يستاك بسواك غيره وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود ١/١٢، وأخرج البخاري تعليقاً ١/٣١٤ في كتاب الوضوء باب دفع السواك إلى الأكبر نحوه عن ابن عمر رضي الله عنهما.
(٧) انظر: معالم السنن ١/٤٣، فتح الباري ١/٣٥٦.

<<  <  ج: ص:  >  >>