للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٣ - وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله ش: ((صاحب الدين له سلطان على صاحبه حتى يقضيه)) (١) . والسلطان هنا معناها “ الحجة ”.

المطلب الثاني: السلطة السياسية في الاصطلاح:

تمهيد: مصطلح “ السلطة السياسية ” بهذا التركيب لم يُعرف في الفقه الإسلامي، ولكن عرف مضمونه، والفقه الإسلامي أسبق إلى التشريع في مجال السلطة السياسية من الفقه الدستوري الوضعي، ولبيان ذلك إن السلطة العامة العليا في حقيقتها هي السيطرة، أي القدرة على الإلزام التي يتمتع بها صاحب الولاية العامة العليا وهو الإمام، وهذه القدرة شرعت في الإسلام للإمام في مجال التشريع والتنفيذ على حد سواء، ففي مجال التشريع والقضاء، شرع للإمام المجتهد أن يتخير من الآراء الخلافية في شؤون التشريع، وما تبناه يلزم القضاة أن يتركوا اجتهادهم - إن كانوا مجتهدين - فيه إلى اجتهاده، وقد قرر الفقهاء قاعدة تدخل في مجالها هذه الحالة، نصها: ((حكم الحاكم يقطع النزاع)) (٢) . لكن إذا لم يكن الإمام مجتهداً فيجب عليه أن يعين من أهل الاجتهاد من يكتفي بهم الاستنباط الأحكام الشرعية ويقرر تنفيذ ما أوصله إليه اجتهادهم.

ويمكن أن يجعل الأمر لاجتهاد القضاة، إن كانوا بلغوا رتبة الاجتهاد، أو أن يقيدهم بمذهب فقهي يعتمدونه في فصل الخصومات، ورأيه في ذلك كله ملزم.


(١) ضعيف / ابن ماجة، محمد بن يزيد القزويني، تحقيق صدقي العطار، دار الفكر، بيروت، ١٤١٥هـ - ١٩٩٥ م، ج٢، ص ١٣، حديث رقم ٢٤٢٥ - والحديث ضعيف، في إسناده حسين بن قيس المعروف بحنش.
(٢) القرافي، أحمد بن إدريس، الفروق، دار إحياء الكتب العربية، ط١، ١٣٥٤هـ - ج٢، ص ١٠٣، الفرق ٧٧.

<<  <  ج: ص:  >  >>