عاشرا: الأحاديث الواردة في مشروعية الصلاة بعد الزوال. ( [١٩٤] )
ومن هذه الأحاديث حديث علي - رضي الله عنه - في تطوع النبي - صلى الله عليه وسلم - بالنهار وفيه ((وأربعا قبل الظهر إذا زالت الشمس وركعتين بعدها..)) الحديث أخرجه أحمد ( [١٩٥] ) والترمذي ( [١٩٦] ) والنسائي ( [١٩٧] ) وابن ماجة ( [١٩٨] ) من طرق عن أبي إسحاق عن عاصم بن ضمرة عن علي به مرفوعا وسنده حسن كما قَاله المرداوي. ( [١٩٩] )
وأبو إسحاق مختلط لكن من الرواة عنه شعبة وسفيان وهما ممن روى عنه قديما كما ذكره الحافظ ( [٢٠٠] ) .
وجه الدلالة منه قَال الشوكاني ( [٢٠١] ) : ((فيه دليل على استحباب أربع ركعات إذا زالت الشمس)) .
وقَال العراقي ( [٢٠٢] ) : ((وهي غير الأربع التي هي سنة الظهر قبلها)) .
وممن نص على استحباب صلاة الزوال الغزالي في الإحياء في كتاب الأوراد. ( [٢٠٣] )
الحادي عشر: الأحاديث الدالة على مشروعية الصلاة يوم الجمعة قبل خروج الإمام ( [٢٠٤] ) كحديث أبي هريرة وأبي سعيد وسلمان الفارسي ونبيشة الهذلي وأبي الدرداء وأبي أيوب وغيرها ( [٢٠٥] ) ، وفي بعض ألفاظها:
(( ... ثم أتى الجمعة فصلى ما كتب له)) وفي لفظ ((صلى ما بدا له)) وفي لفظ ((وركع ما قضى له)) .
قَال الشافعي ( [٢٠٦] ) : ((من شأن الناس التهجير إلى الجمعة والصلاة إلى خروج الإمام)) .
قَال البيهقي:((هذا الَّذِي أشار إليه الشافعي موجود في الأحاديث الصحيحة وهو أن النبي - صلى الله عليه وسلم - رغب في التبكير إلى الجمعة والصلاة إلى خروج الإمام)) .
الثاني عشر: أنها ظهر مقصورة فثبت لها أحكام الظهر فتكون سنة الظهر القبلية سنة لها. ( [٢٠٧] )
الثالث عشر: قياسا على الظهر فإن الظهر له سنة قبلية فكذلك الجمعة. ( [٢٠٨] )