للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

الكفر في اللغة: بمعنى الستر والتغطية، يقال لمن غطى درعه بالثوب: قد كفر درعه. ويقال للمزارع: "كافراً" لأنه يغطي البذر بالتراب، ومنه سمي الكفر الذي هو ضد الإيمان "كفراً"؛ لأن فيه تغطية للحق بجحد أو غيره، وقيل: سمي الكافر " كافراً" لأنه قد غطى قلبه بالكفر ( [١] ) .

والكفر في الاصطلاح: اعتقادات وأقوال وأفعال ( [٢] ) جاء في الشرع ما يدل على أن من وقع فيها ليس من المسلمين ( [٣] )

وحكم الكفر الأكبر هو أن من وقع فيه فليس من المسلمين، وهو مخلد في النار.

وإذا وقع المسلم في الكفر أو الشرك وحكم بكفره فهو " مرتد " يجب قتله إن لم يتب ويرجع إلى الإسلام ( [٤] ) لقوله - صلى الله عليه وسلم -: "من بدل دينه فاقتلوه " رواه البخاري ( [٥] ) ، ولقوله - صلى الله عليه وسلم -:"" لا يحل دم امرىء مسلم إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينه المفارق للجماعة". رواه البخاري ومسلم ( [٦] ) .

المبحث الثاني: أنواع الكفر

للكفر أنواع كثيرة، أهمها:

١- كفر الإنكار والتكذيب:

وهو أن ينكر المكلف شيئاً من أصول الدين، أو أحكامه، أو أخباره الثابتة ثبوتاً قطعياً.

وذلك بأن ينكر بقلبه ( [٧] ) ، أو لسانه ( [٨] ) أصلاً من أصول الدين، أو حكماً من أحكامه، أو خبراً من أخباره المعلومة من دين الإسلام بالضرورة ( [٩] ) والتي ورد في شأنها نص صريح من كتاب الله تعالى، أو وردت في شأنها أحاديث نبوية متواترة تواتراً معلوماً ( [١٠] ) ، وأجمع أهل العلم عليها إجماعاً قطعياً ( [١١] ) ، أو ينكر ما يجزم هو في قرارة نفسه بأنه من دين الله تعالى ( [١٢] ) .

ومثل الإنكار بالقلب واللسان: أن يفعل ما يدل على إنكاره شيئاً من دين الله تعالى ( [١٣] ) .

وقد أجمع العلماء على كفر من وقع في هذا النوع – أي كفر الجحود ( [١٤] ) ؛ لأنه مكذب لكلام الله تعالى وكلام رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، رادّ لهما ولإجماع الأمة القطعي.

<<  <  ج: ص:  >  >>