للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وذكر ابن حزم في المحلى ٢/٢٤٢ أن هذا قول عمر وعبد الرحمن بن عوف وأبي هريرة وغيرهم، وذكر أنه لا يعلم لهم مخالفاً من الصحابة.

وقال الحافظ ابن القيم في كتاب "الصلاة وحكم تاركها" ص٥٠: "فصل دلالة الإجماع على كفر تارك الصلاة. وأما إجماع الصحابة ... " ثم ذكر قول عمر بعدما طعن: "لا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة"، ثم قال: "قال هذا بمحضر من الصحابة، ولم ينكروه عليه، وقد تقدم مثل ذلك عن معاذ بن جبل، وعبد الرحمن بن عوف، وأبي هريرة، ولا يعلم عن صحابي خلافهم".

وهذا قول أكثر علماء الحديث، وذهب بعض أهل الحديث وبعض متأخري الفقهاء إلى أنه كافر كفراً أصغر. ينظر: تعظيم قدر الصلاة، باب ذكر إكفار تارك الصلاة ص٨٧٣-١٠١٧، الجامع للخلال ص٣٠٠ وما بعدها، التمهيد ٤/٢٢٤-٢٤٢، شرح اعتقاد أهل السنة ٤/٨٢٩،٨٢٥، شرح السنة ٢/١٩٧، مجموع الفتاوى ٢٠/٩٧، كتاب الصلاة لابن القيم.

( [٤٩] ) فيشترط للحكم بالكفر أن يكون الواقع في الكفر عالماً عامداً، وهذا مجمع عليه بين أهل العلم: ينظر البحر الرائق ٥/١٣٤، إعلام الموقعين: فصل اعتبار النيات ٣/٦٢.

<<  <  ج: ص:  >  >>