(٧١) هو: أحمد بن محمد العدوي المالكي، له: شرح على مختصر خليل، ومتن في الفقه أيضاً، وتوفّي سنة (١٢٠١هـ) .
انظر: فهرس الفهارس (١/٢٩٣-٢٩٤) ، لعبد الحي الكتاني، ط: الثانية، دار الغرب الإسلامي، (بيروت - لبنان) ، ١٤٠٢هـ - ١٩٨٢م.
(٧٢) حاشية الدسوقي على الشرح الكبير (٤/٤٨٦) .
(٧٣) إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام، لابن دقيق العيد (٤/١٧-١٨) ، ط: دار الكتب العلمية.
هذا وقد نقل الفقهاء الإجماع على عدم توريث المسلم من الذمي - كما هو مذهب الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة - وعلى هذا لو تحاكموا إلينا في ميراثهم أو في غيره حكمنا بينهم بالإسلام؛ لشرف المسلم. وليس المقصود هنا تحقيق النفع المادي للمسلم، إذِ المعلوم على مذهب المالكية وبقية المذاهب المذكورة منع المسلم من إرث أبيه الذمي، وإنما الحكم بينهم بالإسلام؛ لصحة منهج المسلم وشرف دينه. والدليل على منعه حديث أسامة بن زيد رضي الله عنهما الذي رواه الجماعة إلا مسلماً:((لا يرث المسلمُ الكافرَ ولا الكافرُ المسلم)) ، صحيح البخاري مع فتح الباري (١٢/٥٠) .
وذهب معاذ ومعاوية رضي الله عنهما إلى توريثه؛ لحديث:((الإسلام يزيد ولا ينقص)) ، وعلله بعضهم بقاعدة (الإسلام يعلو) . وهذا القول مخالف لمذاهب أهل العِلْم، وعلوُّ الإسلام لا يدلّ على لزوم توريثه؛ لانتفاء الولاية بين المسلم والكافر. وحديثهم في إسناده مقال، وهو مجمل، ومعناه - إن صحّ - زيادة الإسلام واستمراره. ودليل الجمهور نصّ في منع التوارث بين المسلم والكافر.
انظر: تفصيل المسألة في: المغني (٦/٣٦٧) ؛ حاشية العدوي على الخرشي (٢/٣٥٥) ؛ بداية المجتهد (٢/٣٢٢) ؛ أحكام القرآن، للجصاص (٢/١٠١) ؛ إحكام الأحكام، لابن دقيق العيد (٤/١٧-١٨) ؛ فتح الباري (١٢/٥٠) ؛ نيل الأوطار (٦/٨٣-٨٤) ؛ أحكام أهل الذمة، لابن القيم (٢/٤٦٢-٤٦٤) ، ط: دار العلم.