للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المبحث الثاني: الدفن في التابوت.

المبحث الثالث: حكم دفن المسلم المغترب في مقابر الكفار.

هذا ما يسر اللَّه لي جمعه من المسائل الفقهية المتعلقة بالمغتربين في صلاة الجمعة والعيدين والجنائز، فإن كان ما ذكرته فيها صواباً فمن اللَّه وحده وله الحمد والنعمة والفضل، وإن يكن ما ذكرته فيها خطئًا فمن نفسي والشيطان، وأستغفر اللَّه العظيم منه، والحمدلله رب العالمين.

الفصل الأول: في صلاة الجمعة:

المبحث الأول: إذن الإمام في إقامة الجمعة

اختلف الفقهاء في اشتراط إذن الإمام في إقامة الجمعة على ثلاثة أقوال:

القول الأول: أنه لا يشترط لصحتها إذن الإمام.

وهذا قول المالكية ( [٢] ) ، والشافعية ( [٣] ) ، ورواية عند الحنابلة ( [٤] ) .

القول الثاني: أنه يشترط لصحتها إذن الإمام.

وهذا قول الحنفية ( [٥] ) ، ورواية عند الحنابلة ( [٦] ) .

القول الثالث: أن إذن الإمام شرط لوجوبها لا لجوازها.

وهذا رواية عند الحنابلة ( [٧] ) .

الأدلة:

أدلة القول الأول:

الدليل الأول:

عن عبيد اللَّه بن عدي بن خيار أنه دخل على عثمان بن عفان رضي اللَّه عنه وهو محصور، فقال: إنك إمام عامة، ونزل بك ما ترى، ويصلي لنا إمام فتنة ونتحرج، فقال: الصلاة أحسن ما يعمل الناس، فإذا أحسن الناس فأحسن معهم، وإذا أساؤا فاجتنب إساءتهم ( [٨] ) .

وجه الدلالة: أن عثمان بن عفان رضي اللَّه عنه لم ينكر على من صلى الجمعة خلف إمام الفتنة، مع أن هذا الإمام صلى بدون إذن الإمام الأعظم وهو عثمان ابن عفان، مما يدل على عدم وجوب إذن الإمام في إقامة الجمعة.

الدليل الثاني:

أن علياً صلى الجمعة بالناس وعثمان محصور فلم ينكره أحد وصوب ذلك عثمان وأمر بالصلاة معهم ( [٩] ) .

وجه الدلالة: أن صلاة علي بن أبي طالب رضي اللَّه عنه الجمعة بالناس وعثمان رضي اللَّه عنه محصور دليل على جواز صلاة الجمعة بدون إذن الإمام.

الدليل الثالث:

<<  <  ج: ص:  >  >>