للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

اختلف أهل العلم في العدد الذي تقام فيه الجمعة على أقوال كثيرة، أهمها:

القول الأول: أنها تنعقد بثلاثة رجال.

وهذا القول رواية عند الحنابلة ( [١٥] ) ، وقول أبي يوسف من الحنفية ( [١٦] ) ، واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية ( [١٧] ) .

القول الثاني: أنها تنعقد بأربعين رجلاً.

وهذا مذهب الشافعية ( [١٨] ) ، والرواية المشهورة عند الحنابلة ( [١٩] ) .

القول الثالث: أنها تنعقد بخمسين رجلاً.

وهذا رواية عند الحنابلة ( [٢٠] ) .

القول الرابع: أنها تنعقد باثني عشر رجلاً.

وهذا القول مذهب المالكية ( [٢١] ) .

القول الخامس: أنها تنعقد بأربعة.

وهذا مذهب الحنفية ( [٢٢] ) ، ورواية عند الحنابلة ( [٢٣] ) .

القول السادس: أنها تنعقد باثنين فما فوق.

وهذا مذهب ابن حزم ( [٢٤] ) .

الأدلة:

أدلة القول الأول:

الدليل الأول: عن أبي الدرداء رضي اللَّه عنه قال: سمعت رسول اللَّه- صلى الله عليه وسلم -يقول: " ما من ثلاثة في قرية ولا بدو لا تقام فيهم الصلاة إلا قد استحوذ عليهم الشيطان فعليك بالجماعة، فإنما يأكل الذئب من الغنم القاصية" ( [٢٥] ) .

وجه الدلالة: أن الصلاة في هذا الحديث عامة تشمل الجمعة وغيرها، فإذا كانوا ثلاثة في قرية لا تقام فيهم الصلاة ومنها صلاة الجمعة فإن الشيطان قد استحوذ عليهم. وهذا يدل على وجوب صلاة الجمعة على الثلاثة، ولا يمكن أن يقال: أنها تجب على الثلاثة، ثم يقال: إنها لا تصح من الثلاثة، لأن إيجابها عليهم ثم قولنا إنها غير صحيحة تضاد معناه: أمرناهم بشيء باطل والأمر بالشيء الباطل حرام ( [٢٦] ) .

الدليل الثاني: قال اللَّه تعالى: {يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر اللَّه وذروا البيع ... } الآية ( [٢٧] ) .

وجه الدلالة: أن هذه الصيغة الواردة في الآية صيغة الجمع فيدخل فيها الثلاثة، فيكون الثلاثة مأمورون بالسعي إلى صلاة الجمعة وهذا يدل على أنها تنعقد بهم ( [٢٨] ) .

<<  <  ج: ص:  >  >>