للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وهو الرواية الصحيحة عند الحنفية ( [٨٠] ) ، وقول عند المالكية ( [٨١] ) ، ورواية عند الحنابلة هي اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية ( [٨٢] ) .

الأدلة:

أدلة القول الأول:

استدلوا بأدلة تدل على الوجوب في الجملة ومنها:

الدليل الأول:

قال اللَّه تعالى: {فصل لربك وانحر} ( [٨٣] ) .

وجه الدلالة: أن هذه الآية أمرت بأداء صلاة العيد والأمر يقتضي الوجوب إلا بصارف يصرفه من الوجوب إلى الندب ولا صارف هنا.

الدليل الثاني:

عن أم عطية رضي اللَّه عنها قالت: " أمرنا -تعني النَّبِيّ- صلى الله عليه وسلم - - أن نخرج في العيدين العواتق وذوات الخدور، وأمر الحيض أن يعتزلن مصلى المسلمين ( [٨٤] ) .

وجه الدلالة: أن الأمر يقتضي الوجوب إلا بصارف يصرفه من الوجوب إلى الندب ولا صارف هنا. وإذا كان النَّبِيّ- صلى الله عليه وسلم -أمر النساء بحضور صلاة العيد مع أنهن لسن من أهل الاجتماع لعدم مشروعية صلاة الجماعة لهن في المسجد. فإن الرجال من باب أولى فيكون شهود العيد في حقهم أوجب.

الدليل الثالث:

أن مواظبة ومداومة النَّبِيّ- صلى الله عليه وسلم -عليها وعدم تخلفه عنها يدل على وجوبها ( [٨٥] ) .

يناقش: أن الأصل في المداومة على الشيء إذا لم يكن فيه أمر الاستحباب ( [٨٦] ) .

الدليل الرابع:

أن صلاة العيد من أعلام الدين وشعائره الظاهرة فكانت واجبةكالجمعة ( [٨٧] ) .

يناقش: أن من أعلام الدين وشعائره ما ليس واجباً على الأعيان بل هو واجب كفائي، كالأذان والإقامة فليس كل ما كان من أعلام الدين وشعائره واجباً على الأعيان.

الدليل الخامس:

أنها لو لم تكن واجبة لم يجب قتال تاركيها كسائر السنن. يحققه أن القتال عقوبة لا تتوجه إلى تارك مندوب كالقتل والضرب ( [٨٨] ) .

<<  <  ج: ص:  >  >>