(٨٣) سورة الكوثر الآية: ٢.
(٨٤) رواه البخاري. صحيح البخاري ٢/٨، كتاب العيدين، باب خروج النساء والحيض إلى المصلى، ورواه مسلم. صحيح مسلم ١/٦٠٥-٦٠٦، كتاب صلاة العيدين، باب إباحة خروج النساء في العيدين إلى المصلى وشهود الخطبة مفارقات للرجال، واللفظ له.
(٨٥) انظر: ابن قدامة، المغني ٣/٢٥٤.
(٨٦) ابن عثيمين، الشرح الممتع على زاد المستقنع ٥/١٥٠.
(٨٧) انظر: ابن قدامة، المغني ٣/٢٥٤.
(٨٨) انظر: المرجع السابق نفس الجزء والصفحة.
(٨٩) انظر: المرجع السابق نفس الجزء ص٢٥٣.
(٩٠) المرجع السابق نفس الجزء ص٢٥٤.
(٩١) المرجع السابق نفس الجزء والصفحة.
(٩٢) رواه البخاري. صحيح البخاري ١/١٧، كتاب الإيمان، باب الزكاة من الإسلام. وقوله: {وما أمروا إلا ليعبدوا اللَّه مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة} ، واللفظ له، ورواه مسلم. صحيح مسلم ١/٤٠-٤١، كتاب الإيمان، باب بيانالصلوات التي هي أحد أركان الإسلام.
(٩٣) انظر: ابن قدامة، المغي ٣/٢٥٤.
(٩٤) رواه أبو داود ١/٢٩٥-٢٩٦، كتاب الصلاة، باب في المحافظة على وقت الصلوات، ورواه النسائي. سنن النسائي ١/٢٣٠، كتاب الصلاة، باب المحافظة على الصلوات الخمس واللفظ له، ورواه ابن ماجة. سنن ابن ماجة ١/٤٤٨، كتاب إقامة الصلاة، باب ما جاء في فرض الصلوات الخمس والمحافظة عليها. ورواه مالك في الموظأ ١/١٢٣، كتاب صلاة الليل، باب الأمر بالوتر، ورواه الدارمي، سنن الدارمي ١/٣٧٠، كتاب الصلاة، باب في الوتر، وقال ابن عبد البر: وهو صحيح ثابت لم يختلف عن مالك فيه. الشوكاني، نيل الأطار ١/٣٦٥.
(٩٥) انظر: ابن قدامة، المغني ٣/٢٥٤.
(٩٦) المرجع السابق نفس الجزء والصفحة.
(٩٧) المرجع السابق نفس الجزء ص٢٥٥.
(٩٨) سبقت هذه الأدلة عند ذكر أدلة القول الأول في هذه المسألة ص٢٢-٢٤.