تصور النسبة الحكمية من غير حكم بوقوعها أو عدم وقوعها.
تصور وقوع النسبة الحكمية بالفعل أو عدم وقوعها.
ويلاحظ أن الموضوع في اصطلاح المنطقيين هو المعروف في المعاني بالمسند إليه وفي النحو بالمبتدأ أو الفاعل أو نائب الفاعل.
والمحمول في اصطلاحهم هو المعروف في المعاني بالمسند، وفي النحو بالخبر أو الفعل، وإنما سمي الموضوع موضوعاً لأن المحمول صفة من صفات الموضوع أو فعل من أفعاله. والصفة لا بد لها من موصوف، والفعل لا بد له من فاعل.
فالأساس الذي وضع لإمكان إثبات الصفات أو نفيها هو المحكوم عليه. ولذا سمي موضوعاً كالأساس للبنيان، وسمي الآخر محمولاً لأنه كسقف البنيان لا بد له من أساس يبنى عليه.
مثال: لو قلت: (زيد عالم) أو (زيد ضارب) ، فالعلم صفة زيد والضرب فعله، ولا يمكن أن توجد صفة بدون موصوف، ولا فعل بدون فاعل، فصار المحكوم عليه كأنه وضع أساساً للحكم فسمي موضوعاً، وسمي ما يسند إليه من صفات وأفعال محمولاً، لأنها لا تقوم بنفسها، فلا بد لها من أساس تحمل عليه.
ويلاحظ أن كلاً من التصور والتصديق ينقسم إلى بدهي وكسبي.
فالبدهي: هو ما لا يحتاج إدراكه إلى تأمل.
والكسبي: ما يحتاج إدراكه إلى التأمل.
فالتصور البدهي: كتصور معنى الواحد ومعنى الاثنين.
والتصديق البدهي: كإدراك أن الواحد نصف الاثنين، وأن الكل أكبر من الجزء.
والتصور الكسبي: مثّل له بعضهم بتصور الملائكة والجنة، ومن أمثلته: تشخيص الطبيب لعين المريض؛ فهو تصور له بعد بحث وتأمل ونظر.
والتصديق الكسبي: كقولك: الواحد نصف سدس الاثني عشر، وربع عشر الأربعين (١) .
المطلب الثاني: المفهوم والماصدق:
(١) ... معالم أصول الدين، ص ٢٠ (بتصرف) . وانظر تسهيل المنطق، ص ٩.