للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٧ أن كون العبد كافراً لا يعتبر عيباً يرد به البيع، وأما الأمة فإن كانت كتابية فلا يرد البيع، وإن لم تكن كتابية فكفرها عيبٌ يرد به البيع.

٨ أن عدم الختان عيبٌ يرد به البيع في العبد الكبير بخلاف الأمة.

٩ أن النكاح عيبٌ في الأمة والعبد يرد به البيع خلافاً لمن فرَّق.

الحواشي والتعليقات

<<  <  ج: ص:  >  >>